قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974

      التعليقات على قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-12 00:00:00

قرار رقم 1106
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
تعاريف

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-
1. الدولة – الجمهورية العراقية
2. دولة التسجيل- الدولة التي سجلت الطائرة في سجلها
3. الاقليم – اراضي الجمهورية العراقية ومياهها الاقليمية
4. سلطات الطيران المدني- وزارة المواصلات او مديرية الطيران المدني العامة
5. اتفاقية شيكاغو- اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 \ كانون الاول \ سنة 1944 والمصادق عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1947
6. الطائرة – اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك
7. المستثمر- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره وسواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص اخر
8. طائرات الدولة –الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة كالزراعة مثلا
9. الحركة الجوية- جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطار
10. المطار- مساحة محددة على سطح الارض او الماء – بما فيها من مبان ومنشات ومعدات – مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات
11. المطار الدولي- مطار تعينه الدلوة في اقليمها للحركة الجولة دخولا وخروجا وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة
12. منطقة المناورات في المطار- ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات
13. مستثمر المطار- اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه
14. قائد الطائرة – الطيار مسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران
15. عضو هيئة القيادة – عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران
16. عضو طاقم الطائرة – شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران
17. فترة الطيران – الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها وذلك بالنسبة لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة
18. المنطقة المحرمة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما
19. المنطقة المقيدة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة
20. المنطقة الخطرة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة لنشاطات خطرة على الطيران قد تتواجد فيها في اوقات معينة
21. الخط الجوي- خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب او البريد او البضائع مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور
22. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح
23. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي يخدم نقطا تقع في اقليم الدولة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح
24. الناقل الجوي- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب او البريد او البضائع
25. التسجيل المشترك – التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خاص غير السجل الوطني سواء كان موحدا او مجزءا
26. التسجيل الدولي- التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
27. العلامة العامة – علامة تعنها منطقة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني
28. سلطة تسجيل العلامة العامة – السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة
29. مؤسسة النقل الجوي الدولية – مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية
30. الطيران البهلواني- مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مالوف
31. حادث الطيران – كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:-
أ- اصابة اي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او باي شيء مثبت فيها او
ب- اصابة الطائرة بعطب حسيم
32- دليل الطيران المدني العراقي – الدليل الذي تصدره سلطات الطيران المدني بالمبادىء الاساسية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد الازمة والواجبة الاتباع لتامين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في اقليم الدولة والفضاء الجوي الخاضع لراقبتها الفنية

المحتوى 1
الفصل الثاني
سيادة وسلطات الدولة

مادة 2
ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه

مادة 3
تسري احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 \ كانون الاول\ سنة 1944 وتعتبر احكامها جزءا مكملا لهذا القانون

مادة 4
الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمها

مادة 5
سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

مادة 6
لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى

مادة 7
لمندوبي الكمارك والامن العام والجوازات والحجز الصحي والزراعي ولاية جهة مختصة اخرى الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة والقواعد المعمول بها في الدولة ويجري هذا التفتيش تحت اشراف سلطات الطيران المدني دون تدخل في اختصاص المندوبين المذكورين

مادة 8
على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

الفصل الثالث
احكام عامة للطيران

مادة 9
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:-
1. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او
2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي
ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير

مادة 10
يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:-
1- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها
2- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها
3- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني
4- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة
5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية
6- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروط

مادة 11
لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها
ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة

مادة 12
لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:-
1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة
2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها
3- الغازات السامة
4- الجراثيم والمواد الخطرة
5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة

المحتوى 2
مادة 13
لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان

مادة 14
قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان

مادة 15
يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث بأي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر

الباب الثاني
المطارات ومنشات الخدمات الملاحية
الفصل الاول
انشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

مادة 16
لا يجوز انشاء وإعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن

مادة 17
تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والأملاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة

مادة 18
تتولى سلطات الطيران المدني ادارة المطارات التابعة لها والاشراف على المطارات الاخرى عدا العسكرية ووضع قواعد العمل بها

مادة 19
تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات وعلى الأخص المطارات الدولية منها بعد استشارة السلطات ذات العلاقة

مادة 20
أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني
2- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم الدولة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط وكذلك على كل طائرة عند مغادرتها لإقليم الدولة ان تقلع من مثل هذا المطار
ويجوز بتصريح من السلطات المختصة إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك وعلى ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريقة والإشارات الواجب إتباعها
3- اذا اضطرت اية طائرة داخلة الى اقليم الدولية مغادرة له او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند اخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الاجراءات الكمركية المقررة

مادة 21
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة

المحتوى 3
الفصل الثاني
حقوق الارتفاق الجوية

مادة 22
تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى ” حقوق ارتفاق جوية” لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:-
ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحية
مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها
الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية

مادة 23
يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم (14) لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية

مادة 24
الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة

مادة 25
1- لا يجوز انشاء اية منارة ضوئية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
2- يجوز ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز فرض ما يلزم من القيود على المنشات التي يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الملاحة الجوية
3- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لازالة هذا التدخل
يحق للسلطات المختصة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشات المعدنية المبينة اعلاه اذا ما دعت الحاجة الى ذلك

مادة 26
يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشان

مادة 27
يدفع تعويض مناسب طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية

الفصل الثالث
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

مادة 28
تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية
ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:-
تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات
التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك
تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة

مادة 29
1- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة
2- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة
وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلة

مادة 30
1- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها
2- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررة

المحتوى 4
الباب الثالث
الطائرات
الفصل الاول
تسجيل الطائرات

مادة 31
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان

مادة 32
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات

مادة 33
تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:-
الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى
ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة
ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة
وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

مادة 34
تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

مادة 35
اولا- يتضمن السجل المشار اليه في المادة (33) من هذا القانون البيانات الاتية:-
رقم وتاريخ القيد
علامات الجنسية والتسجيل
البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران
اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستاجر واي تغيير يطرا على كل منهما
بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها
كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها
اية بيانات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني ان يحتوي عليها السجل
ثانيا- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيل

مادة 36
اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:-
اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة
اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي
اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال
وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني
ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

مادة 37
تحدد سلطات الطيران المدني شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لاشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها

مادة 38
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الدولة عضوا فيها:-
تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الدولة طبقا لحكم المادة (33) من هذا القانون
تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزءا مع مراعاة الاتي:-
في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد
في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل
ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي يحتفظ به الدولة ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للدولة سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منه
تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامة عامة
ه- تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة
تلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني
مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة تقوم الدولة في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق اصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة
وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصلة ونيابة عن جميع الدلو الاعضاء في المؤسسة

مادة 39
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:-
تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا
لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت
تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة
تعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسة
لتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني
تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة
وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة

المحتوى 5
الفصل الثاني
ملكية الطائرات وايجارها

مادة 40
الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك

مادة 41
لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

مادة 42
ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

مادة 43
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك

مادة 44
مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك

مادة 45
يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة

مادة 46
يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة

مادة 47
لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني

مادة 48
يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون
الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه

مادة 49
ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة

مادة 50
يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة

مادة 51
يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها

مادة 52
مع مراعاة احكام المادة (170) من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه

مادة 53
مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها

مادة 54
لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطيا

مادة 55
لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني

المحتوى 6
الفصل الثالث
الحجز على الطائرات

مادة 56
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل

مادة 57
لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام

مادة 58
مع مراعاة ما ورد في المادة (61) من هذا القانون
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو له
ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة

مادة 59
1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:-
الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية
الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها
ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها
2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع

مادة 60
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا
2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف

مادة 61
اذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مستثمرها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم مقامهما ولا يمنع الحجز من قيام الحارس باستثمار الطائرة بموجب قرار الجهة التي اوقعت الحجز

مادة 62
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين

مادة 63
استثناء من القواعد العامة المطبقة بشان الحجز على المال المنقول يسجل الحجز في سجل الطائرة بناء على طلب الدائن

مادة 64
يصف بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات

الفصل الرابع
صلاحية الطائرات للطيران

مادة 65
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها
3- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة
4-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها

المحتوى 7
مادة 66
1 – على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدلوة الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجولة ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني
2- على قائد اية طائرات مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الاتية:-
وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها
معلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها
3- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة كما يحتفظ بصور مما يدون به في مكان اخر علاوة على الطائرة
4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها او لفترة اطول اذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك في بعض الحالات الخاصة

مادة 67
1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدلوة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ
3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال
4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب
5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها

مادة 68
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:-
سجل الطائرة
سجل المحرك
ج- سجل المروحة متغيرة الخطوة
2- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل
3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل
4- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة

مادة 69
1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات
2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني
3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها

مادة 70
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمال

الباب الرابع
قواعد الجو

مادة 71
لسلطات الطيران المدني ان تضع قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي

مادة 72
قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك

مادة 73
لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه

المحتوى 8
مادة 74
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن المطار او جواره ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية

مادة 75
1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات
2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة (1) من هذه المادة

مادة 76
يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

مادة 77
1- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات:-
فوق مناطق معينة في الدولة لاسباب عسكرية او لمتطلبات المصلحة العامة او
فوق اقليم الدولة او اي جزء منه فورا وموقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة
2- لسلطات الطيران المدني ان تحدد مناطق خطرة وتعلن عنها
3- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه ان يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة
واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها
4- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها

مادة 78
على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:-
امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان
قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة

مادة 79
1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية
لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر
يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها
يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله
لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان

الباب الخامس
الاجازات وتعليم الطيران

مادة 80
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل

مادة 81
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها

مادة 82
يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد لطائرة او الاعضاء هيئة قيادتها حائزين على الاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:
شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني
ويعني اصطلاح ” الاجازة المطلوبة ” الوارد في هذه المادة الاجازة والاهليات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة

المحتوى 9
مادة 83
1- لا يجوز لاي شخص القيام بتادية خدمات الطيران المدني المتعلقة بتنظيم وتامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض منذ لحظة تشغيل محركاتها حتى لحظة ايقافها ما لم يكن مؤهلا لذلك حسب المستويات الدولية والمحلية المقررة بهذا الشان ومجازا من قبل سلطات الطيران المدني المختصة عدا العاملين في المطارات العسكرية الذين يضطرون الى تقديم الخدمات للطائرات المدنية بسبب هبوطها او اقلاعها من مطاراتهم او طلبها المساعدة اضطراريا وذلك في حالات موقتة او اضطرارية
2- سلطات الطيران المدني هي المختصة باصدار اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وفق الشروط التي تضعها لاصدارها او اعتمادها او تجديدها على ان لا تقل هذه الشروط باي حال عن المستوى المقرر دوليا
تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان
لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او تجديد او مد مفعول اية اجازة ولها الحق في سحبها او ايقافها اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او اذا خالف ايا من احكام هذا القانون
لا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة موقتة او دائمة
تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:
جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها او
مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فاكثر
وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها
تعتبر اجازة الطيران موقوفة للمرأة الحائزة على مثل هذه الاجازة في حالة الحمل على ان تخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي تحملها بعد انتهاء فترة الحمل

مادة 84
1- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة
2- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين
كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة
3- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات
4- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليها
لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطات

مادة 85
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدلوة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين به

مادة 86
لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريب

مادة 87
لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

المحتوى 10
الباب السادس
الوثائق والسجلات

مادة 88
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة وتعليمات الدلوة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في الدولة
2- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الدولة ان تبدا اية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نقس مطار الدولة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اية دولة اخرى وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة

مادة 89
1- الوثائق والسجلات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة السابقة هي كما يلي:-
اولا- بالنسبة للرحلات الدولية:
شهادة تسجيل الطائرة
شهادة صلاحية الطائرة للطيران
ج- اجازات اعضاء طاقم للطائرة
د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة
ه- رخصة محطة لاسلكي الطائرة
و- ادلة التشغيل ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائعا وبريدا
ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري
ط- اية وثيقة اخرى تحددها سلطات الطيارين المدني
ثانيا- بالنسبة للرحلات الداخلية:
تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية
ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات
2- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول

مادة 90
على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او معلومات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة

مادة 91
على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك مع مراعاة الاتي:-
اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص اخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرة
اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منهما في طائرة اخرى مسجلة في الدولة يستثمرها شخص اخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة
اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر اخر فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول

مادة 92
اذا تقرر الغاء او ايقاف اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة

مادة 93
1- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال الاتية:-
استعمال اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني اذا تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها
اعارة اية شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتاه سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخر باستعمالها
ج- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص اخر
د- القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا الجل
ه- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او اهمال
2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن مخولا بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان
3- يجب كتابة جميع البيانات في اية وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يتعذر محوها

المحتوى 11
الباب السابع
عمليات النقل الجوي التجاري
الفصل الاول
القوانين والقواعد والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها

مادة 94
على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:-
بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة
بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك
بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة

مادة 95
تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:-
عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه
اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة
اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة

مادة 96
مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

الفصل الثاني
مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

مادة 97
لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ

مادة 98
تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:-
الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها
المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة
الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به
اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها
اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة
الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها
الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة
تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها
نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات
اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه

مادة 99
1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني
2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات

مادة 100
على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات

مادة 101
يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام

مادة 102
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر او الخروج عنها باي حال من الاحوال الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة

مادة 103
1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او مد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لاحكام هذا القانون والقواعد والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص اللازم
2- لا يجوز للمستثمر حمل اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني وله حمل البريد او البضائع اثناء هذه الرحلات
3-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من جراء الرحلة او الرحلات التمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها
وفي هذه الحالة تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقا لاية شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات

المحتوى 12
الفصل الثالث
ادلة التشغيل

مادة 104
1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر
2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه

مادة 105
يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي:
تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران
تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة
قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها
حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران
اجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو في طاقم الطائرة
الارتفاعات الدنيا لطيرن على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الاتفاقات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو
الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجرى تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل او في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبق للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو
الاحوال التي يجب فيها الانصات اللاسلكي
قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها
تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوى مع الاخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر اثناء الطريق
دليل طريق لكل خط جوي يجرى تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران واية معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية
الشروط التي تقتضي استخدام الاوكسجين في الطائرة
الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو
برامج تدريب اعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارىء
اوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة
اجراءات تزويد الطائرة بالوقود وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك
اية معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها الى دليل العمليات

مادة 106
على المستثمر ان يجهز الجهات الاتية بنسخ من دليل عملياته وتعديلاته او بعض اجزائه وفقا لمقتضيات العمل:-
مكاتب عملياته الرئيسية
اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود
اعضاء هيئة القيادة
سلطات الطيران المدني

مادة 107
على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته
المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان

مادة 108
على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما
وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض

المحتوى 13
الفصل الرابع
طاقم الطائرة

مادة 109
1- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران اذا رات ان ذلك لازما لتامين سلامة الطيران
2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة
– لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم الادنى بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب

مادة 110
على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم كل طائرة وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني

مادة 111
1- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة
2- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادة

مادة 112
1- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني
2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة

الفصل الخامس
اجهزة ومعدات الطائرة

مادة 113
1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة
ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة
2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب

الفصل السادس
تحميل الطائرة

مادة 114
على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبتها وتامينها بحيث يضمن:-
ان يتم نقل الحمولة بامان طوال الرحلة
تنفيذ الانظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشان بما في ذلك اية شروط يكون منصوص عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيران

المحتوى 14
الفصل السابع
العمليات الجوية

مادة 115
يكون المستثمر او ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بشانها

مادة 116
على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية

مادة 117
على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه في الحالات الاتية:-
اثناء عمليات الاقلاع والهبوط
اثناء الطيران الا اذا كان من الضروري ان يترك العضو مكانه
وعلى كل عضو من اعضاء الهيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حوله طوال ووجده في مكانه

مادة 118
لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

مادة 119
1- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة
ولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك
– يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران

مادة 120
اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيران

مادة 121
على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة

مادة 122
1- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارىء واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارىء الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي
2- في حالة الطوارىء اثناء الطيران يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارىء التي تتطلبها الحالة

مادة 123
1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر
2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر

الباب الثامن
النقل الجوي التجاري والاعمال الجوية
الفصل الاول
المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق
واختصاصات سلطات الطيران المدني

مادة 124
يشكل بنظام مجلس يسمى بـ ” المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق”

المحتوى 15
مادة 125
يتولى المجلس الاعلى للطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في الدولة بما يتفق مع متطلبات المصلحة القومية الحاضرة والمستقبلة وفي سبيل تحقيق ذلك يكون له الاختصاصات التالية:
الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها وبعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية التي تعقدها الدولة مع دولة اخرى
اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في الدولة
الموافقة على اصدار الاجازات والتراخيص لمؤسسات او شركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من والى اقليم الدولة
النظر والبت في اعتراضات شركات او مؤسسات الطيران الاجنبية على قرارات سلطات الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في الدولة اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها
النظر والبت في الخلاف بين وجهات نظر سلطات الطيران المدني وبين شركات او مؤسسات الطيران الوطنية

مادة 126
على مؤسسات او شركات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على المجلس الاعلى للطيران المدني الذي له ان يقرها او يعدلها او يرفضها ويكون قراره بهذا الشان ملزما

مادة 127
على سلطات الطيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي يرسمها المجلس الاعلى للطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي

مادة 128
مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية:
مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي والدولي وفقا لتوصيات المجلس الاعلى للطيران المدني والموافقات الحاصلة بهذا الشان
الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية
مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات
وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون
التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره
اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك

مادة 129
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية

مادة 130
لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروف

الفصل الثاني
احكام نقل البريد الجوي

مادة 131
تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي

مادة 132
تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك

مادة 133
ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة

مادة 134
1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان
– يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي:
المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع

المحتوى 16
الباب التاسع
رسوم واجور الطيران

مادة 135
1 – تستوفى الرسوم التالية من المسافرين بطريق الجو بالطائرات المدنية في كل من مطار بغداد والبصرة والموصل وكركوك وبامرني:
مائة وخمسون (150) فلسا من كل مسافر داخل الدولة
خمسمائة (500) فلس من كل مسافر الى المطارات العربية
ج- دينار واحد من كل مسافر الى المطارات الاجنبية غير العربية
– لسلطات الطيران المدني اصدار البيانات اللازمة لاخضاع اي مطار اخر للرسم المنصوص عليه في هذه المادة

مادة 136
يستثنى من دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة :
الاشخاص المارون بالدولة (الترانسيت) بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك
الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر (12) عاما
الموفدون الى الخارج بمهام رسمية
الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني
الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة
اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية
المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها
اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة

مادة 137
1- يستوفى الرسم المذكور في المادة (135) بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة (رسم المطار) يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في الدولة
2- تلصق الطوابع او تبطل حسب التعليمات المالية النافذة استنادا الى قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
3- يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادتين السابقتين
4 – لاغراض تنفيذ المواد السابقة من هذا الباب تطبق احكام المواد الخاصة بالمكافاة والتفتيش والمراقبة وفرض الغرامات وتحصيل الرسوم الواردة في قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

مادة 138
1- تستوفي سلطات الطيران المدني الرسوم المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون عن اصدارها لاية شهادة او اجازة او تخصيص او تجديد كل منها او تصديقها لاي من ذلك اذا كان صادرا من دولة اجنبية ولا يعمل بكل نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون
2- يعفى منتسبو سلطات الطيران المدني من الرسوم المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة وزير المواصلات
– أ- لا ترد الرسوم المدفوعة من قبل طالب الاجازة اذا تخلف بدون عذر مشروع عن اداء اي اختبار في موعده المقرر ويلزم بدفع رسوم جديدة عند ادائه للاختبار بعد ذلك
ب- يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العملي عليها على نفقته الخاصة على ان يكون مستواها مقبولا من قبل سلطات الطيران المدني مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك

مادة 139
تحدد بنظام:
الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية واية خدمات اخرى تقدمها سلطات الطيران المدني
تعين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها
تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاجيرها
الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني

المحتوى 17
الباب العاشر
حوادث الطيران

مادة 140
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

مادة 141
تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك:
وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث
تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام
وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلا

مادة 142
تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهم

مادة 143
للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها
ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

مادة 144
يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

مادة 145
على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها

مادة 146
ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير

مادة 147
اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان

مادة 148
في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر

مادة 149
يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

مادة 150
يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

مادة 151
اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي وتعلق بطائرة عسكرية واخرى مدنية او اكثر تشكل لجنة تحقيق مشتركة تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري

المحتوى 18
الباب الحادي عشر
البحث والانقاذ

مادة 152
يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها

مادة 153
1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية
2- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة
3- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذ

مادة 154
لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة

مادة 155
تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة

مادة 156
تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

مادة 157
لا يجوز لاي شخص ازاحة اي جزء او اي قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من اثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ او بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والانقاذ مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث

مادة 158
1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها
2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة

مادة 159
لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

مادة 160
اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم

مادة 161
1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة (158) يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد
– اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم

مادة 162
بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة (158) يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:-
النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة
قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها
وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها

مادة 163
اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال

مادة 164
لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان

مادة 165
تدخل ضمن الاموال بالمعنى المقصود في ذا لباب الاشياء التي يجرى نقلها لانظمة اتفاقيات البريد او لاتفاقيات الاخرى المتعلقة بشؤونه

مادة 166
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافات المترتبة عليها

مادة 167
تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين

المحتوى 19
مادة 168
تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ
وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية:
اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة
اذا كان المدعي من رعيا الدولة
اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة

مادة 169
يسقط حق اقامة الدعاوى الناشئة عن البحث ولانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ وفي حالة وقف التقادم او انقاذه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ

الباب الثاني عشر
المسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات
الفصل الاول
المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي

مادة 170
تطبق اتفاقية توحيد بعض قواعد الم\نقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1929 والاتفاقيات على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو حتى ولو كان النقل داخليا

مادة 171
لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم بسبب القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران اذا كان لا بد من القائها لنجاة الطائرة وذلك بشرط ان يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها ستحريلا عليهم

مادة 172
لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة نزال اي راكب يخل بالنظام فيها ا يكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها

مادة 173
1- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره
2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء
الفصل الثاني
المسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

مادة 174
لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها
ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا لقواعد الجو
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط
اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة

مادة 175
يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة
ويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى

مادة 176
اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة (174) ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به

مادة 177
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية او اذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بامر السلطات العامة او اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطا او اهمال او امتناع المتضرر او تابعيه او وكلائه
واذا اثبت الشخص المسؤول ان المتضرر او تابعيه او وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم
ولا يكون هنالك محل للاعفاء من التعويض او تخفيضه في حالة خطا تابعي المتضرر او وكلائه اذا اثبت هذا الاخير انهم يعملون خارج حدود صلاحياتهم

المحتوى 20
مادة 188
اذا نشا ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه تعويضا من جراء تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى او اذا نشا مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل

مادة 189
تحدد الدولة مبالغ التعويض المستحقة عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليمها وفقا لاحكام هذا الفصل وذلك على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان

مادة 180
1- تكون مسؤولية المستثمر وفقا لاحكام هذا الفصل غير محدودة اذا اثبت المتضرر ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع عمدي من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او عن تصرف اي من هؤلاء برعونة مع علمه باحتمال وقوع الضرر على انه في حالة ارتكاب التابع او الوكيل لاي من هذه الافعال يشترط اثبات انه قد فعل ذلك اثناء تادية عمله وفي حدود صلاحياته
2- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا مستثمرها كانت مسؤوليته عن الاضرار التي تسببها للغير على سطح الارض غير محدودة

مادة 181
1- اذا تعدد المسؤولون عن الاضرار وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض اجمالي يزيد عن اعلى تعويض قد يحكم به عن الضرر على اي من المسؤولين
2- عندما تطبق احاكم المادة (178) من هذا القانون يكون للمتضرر الحق في تعويض غايته مجموع الحدود المقررة بالنسبة لكل طائرة ساهمت في وقوع الضرر ومع ذلك فان اي مستثمر لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد المقرر لطائرته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفقا لاحكام المادة _180) من هذا القانون

مادة 182
اذا تجاوز المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة (179 – أ) من هذا القانون
تطبق القواعد الاتية وذلك مع مراعاة حدود المسؤولية المقررة عن الوفاة او الاصابات بمقتضى تلك المادة:
اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحدها او تعلقت بحالات الاضرار بالاموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع قيمة كل منها
اذا تعلقت التعويضات بحالات الوفاة او الاصابات البدنية وحالات الاضرار بالاموال معا يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالات الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين المطالبات المتعلقة بذلك
ويوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا على المطالبات المتعلقة بالاضرار التي اصابت الاموال والنصيب الذي لم يغط من المطالبات المتعلقة بحالات الوفاة والاصابات البدنية

مادة 183
تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات على سطح الارض اما محكمة محل وقوع الحادث او محل اقامة المدعي عليه او المركز الرئيس لاعماله وذلك حسب اختيار المدعي ويمكن للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة على المؤمن او الضامن امام محكمة موطنه او المركز الرئيسي لاعماله

مادة 184
يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث

الفصل الثالث
التامين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

مادة 185
مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمر
كما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنها

مادة 186
يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة

مادة 187
يجوز الاستعاضة عن التامين المشار اليه في المادة (185) من هذا القانون باحد الضمانات الاتية:
ايداع تامين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او في مصرف مرخص منها له بذلك
تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من قدرته على الوفاء بالتزاماته
تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة وفي هذه الحالة يجب ان يكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية

المحتوى 21
مادة 188
يجوز للدولة ان تفرض على اية طائرة تعمل في اقليمها والفضاء الذي يعلوه حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التامين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل وكذلك شهادة تثبت قدرة هذا المؤمن على الوفاء بالتزاماته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيس لاعماله
ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى السلطة المختصة في الدولة

الباب الثالث عشر
الجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني

مادة 189
تطبق احاكم القوانين المرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة فيما يتعلق بالجرائم والافعال التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني

مادة 190
على سلطات الطيران المدني بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الافعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك

الباب الرابع عشر
تنازع القوانين

مادة 191
تكون الطائرة في حكم اقليم الدولة المسجلة فيها والفضاء الذي يعلوه عند وجودها في مكان خاضع لسلطة اية دولة

مادة 192
يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:
صلاحيات وواجبات قائدها
عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة
حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق
شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية
الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادىء القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختار الاطراف قانونا اخر واجب التطبيق

مادة 193
في الحالة المنصوص عليها في المادة (191) من هذا القانون يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها او استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والانقاذ او الاستعادة

الباب الخامس عشر
العقوبات والجزاءات

مادة 194
تمنح صلاحية ضبط مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له للعاملين في مرفق الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطات المختصة

مادة 195
في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية:
وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤه
وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرها

مادة 196
بالاضافة الى العقوبات المقررة لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المادتين (23) (24) من هذا القانون مع الزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك

المحتوى 22
مادة 197
1- يجوز لسلطات الطيران المدني:
ان تفرض غرامة على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون والمنشورة في دليل الطيران المدني العراقي وذلك بحد اقصى قدره خمسمائة دينار
ان تغرم كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكلاءها تخالف حكم الفقرة (6) من المادة (1278) من هذا القانون او تروج بيع التذاكر – باي شكل من الاشكال- باقل من الاسعار المقررة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وفي حالة تكرار المخالفة تغرم بما لا يقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار ولكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبات اخرى استنادا لاحكام القوانين والانظمة ألنافذة في الدولة
2 – أ- يكون القرار الصادر بموجب الفقر (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ المخالف لدى المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق ويكون قراره في هذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرارها نهائيا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار
ب- عند عدم دفع الغرامة المفروضة بحكم هذا القانون تستحصل عن طريق التنفيذ

مادة 198
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من الاتي بيانهم:
مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحياتها للطيران او بعد انتهاء مفعول او سحب اي منهما
من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون
من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة
من اضر بمنشات الطيران المدني الموجودة على الارض او ما لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك
قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها

مادة 199
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلثمائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة
قاد طائرة فوق منطقة محرمة او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له
لم يذعن لامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة
يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة
قاد طائرة فوق اقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها:
اسلحة وذخائر حربية او اية مواد اخرى يحرم قانون الدولة نقلها او
اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها
امتنع دون مبرر عن البحث متى طلبت السلطة المختصة منه ذلك او عن المساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران

مادة 200
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من:
سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية او اية اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بذلك
اتلف او عطل او عرض للخطر عمدا للمنشات او المباني او الاسلاك او الاجهزة او الالات او المعدات اللازمة لتامين سلامة الطيران او المتصلة بذلك

مادة 201
اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد

مادة 202
1- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة
2- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (197) من هذا القانون مع مراعاة البند (ب) منها

المحتوى 23
مادة 203
لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية:
حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات
قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة

الباب السادس عشر
الطائرات العسكرية

مادة 204
على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية

مادة 205
يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة
ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح

مادة 206
تسرى احكام المواد (6) (7) (13) (14) (20) (174) والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

الباب السابع عشر
احكام ختامية

مادة 207
تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى

مادة 208
لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

مادة 209
لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما تراه من احكام هذا القانون على طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية

مادة 210
يلغى قانون الملاحة الجوية رقم (41) لسنة 1939 المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم (32) لسنة 1964 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانون

مادة 211
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974

المحتوى 24
جدول الرسوم الملحق بالقانون
التسلسل نوع الرسم مبلغ الرسم
فلس دينار
أ- اجازة طالب طيار
1- الاختبار النظري او اعادته 500 \ –
2- اصدار الاجازة 000 \ 1
3- تجديد الاجازة 500 \ –
ب- اجازة طيار خاص
1- الاختبار في الطيران العملي او اعادته 000 \ 2
2- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته 500 \ –
3- اصدار الاجازة 000 \ 1
4- تجديد الاجازة 500 \ –
5- الاختبار الاضافي او اعادته في الطيران العملي لاضافة 000 \ 3
اهلية الطيارين الى هذه الاجازة
6- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 500 \ –
ج- اجازة طيار تجاري
1- الاختبار العملي او اعادته في الطيران التدريبي عبر 000 \ 2
البلد برفقة ممتحن
(CROSS COUNTRY)
2- الاختبار العملي او اعادته في الطيران العام برفقة ممتحن 000 / 2
3- الاختبار العملي او اعادته في الطيران الالي برفقة ممتحن 000/ 2
4- الاختبار العملي او اعادته في لطيران الليلي بنموذج الطائرة 000 / 2
التدريبي
(LINX TRAINER)
5- الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته 500 / –
6- اصدار الاجازة 000/ 1
7- تجديد الاجازة 500 / –
8- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 500 / –
د- اجازة طيار تجاري اقدم
1- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي (الاعمى) 000 / 4
2- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد 000 / 2
اذا كان الاختبار لازما
3- الاختبار او اعادته في الطيران العملي 000/ 4
4- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 / –
5- اصدار الاجازة 000/ 1
6- تجديد الاجازة 500 / –
7- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 500 / –
ه- اجازة طيار خط جوي
1- الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالي (الاعمى) 000 / 4
2- الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائر ذات محرك واحد 500 / –
اذا كان الاختبار لازما
الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة المحركات500/ –
اذا كان الاختبار لازما
4- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 / –
5- اصدار الاجازة 000/ 1
6- تجديد الاجازة 500 / –
7- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 500 / –
و- اجازات الطيران الشراعي
اصدار او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران شراعي 500/ –
ز- اجازة ملاح جوي
1- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 / –
2- اصدار الاجازة 000/ 1
3- تجديد الاجازة 500 / –
ح- اجازة مهندس جوي
1- الاختبار او اعادته 000/ 1
2- اعتماد او اضافة نوع طائرة على الاجازة 500/ –
3- اصدار الاجازة 000/ 1
4- تجديد الاجازة 500 / –
ط- اجازة طيار هيليوكوبيتر خاص
1- الاختبار في الطيران او اعادته 000 / 2
2- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 / –
3- اصدار الاجازة 000 / 1
4- تجديد الاجازة 500 / –
5- اضافة طراز طائرة اخر الى الاجازة 500 / –
ى- اجازة طيار هيليوكوبتر تجاري
1- الاختبار العملي 000 / 4
2- الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 / –
3- اصدار الاجازة 000 / 1
4- تجديد الاجازة 500 / –
5- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة 500 / –

المحتوى 25
ك- اهلية مدرب الطيران او مساعده
1- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة 000 / 2
ذات محرك واحد
2- الاختبار في الطيران العملي او اعادته برفقة ممتحن على طائرة 000 / 4
متعددة المحركات
3- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران الخاص 000 / 4
4- الاختبار النظري اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران التجاري 000/ 2
5- الاختبار النظري عند اعادة اية مادة من المواد النظرية 000/ 1
6- اضافة الاهلية الى الاجازة 500 / –
7- تجديد الاهلية 500 / –
م- اجازة مهندس ارضي
1- اصدار اجازة مهندس ارضي 000 / 1
2- اختبار الطالب في قسم واحد 000 / 2
3- اختبار الطالب في كل قسم اضافي 000 / 1
4- تجديد اجازة مهندس ارضي:
اولا – اذا كان الاختبار لازما 000 / 2
ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما 000 / 1
5-اضافة قسم اخر بعد منح الاجازة 000 / 1
6- اضافة نوع طائرة اخر الى الاجازة:
اولا – اذا كان الاختبار لازما 000 / 1
ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما 500 /
7- اضافة نوع محرك اخر الى الاجازة:
اولا – اذا كان الاختبار لازما 000 / 1
ثانيا- اذا لم يكن الاختبار لازما 500/
ن- رسوم متنوعة
1- اصدار اجازة موقتة من اجازات الطيارين او تجديدها 500 / –
2- تصديق اجازة صادرة من دولة اجنبية 500 / –
3- اصدار بدل ضائع او بدل تالف للاجازة 500 / –
س- تستوفى (10%) من رسوم الاختبار النظري او العملي المقررة اعلاه من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى مؤسسات الطيران التي تخولها بذلك سلطات الطيران المدني
ع- تكون رسوم منح الشهادات كما يلي:-
1- رسم منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران المدني العراقي 000 / 15
2- رسم منح شهادة صلاحية الطائرة الشراعية للطيران 000 / 2
3- رسم منح شهادة صلاحية للطائرات ذات المحركات (تحسب بموجب الوزن الكلي للطائرة على اساس استيفاء – / 15 دينارا عن اول 1250 كيلوغرام ويضاف دينار واحد عن كل 150 كيلوغرام او جزء منها على ما زاد على 1250 كيلوغرام الاولى)
4- رسم تمديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة لا تزيد 000 / 2
على شهرين
ف- تكون رسوم الترخيص بانشاء مطار خصوصي على الوجه التالي:
1- رسم كشف لانشاء مطار خصوصي (تستوفى مرة واحدة) 000/ 40
2- رسم الترخيص بانشاء مطار خصوصي وتجديد الترخيص سنويا 000 / 20
ص- يكون رسم الترخيص للشركات (غير شركات الطيران) باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة (- / 10) دنانير شهريا
الاسباب الموجبة
لمضي فترة طويلة تزيد على رابع وثلاثين سنة على صدور قانون الملاحة الجوية رقم (41) لسنة 1939 المعدل ولقصور احكامه عن مسايرة التطور الهائل في مجال الطيران الدولي الذي اخترق الحاجز الصوتي في مضماره التقني والتجاري ووصل لاى القمر في افاق التكنولوجيا الحديثة وبقية الاجرام السماوية وفي مجال الطيران المدني الذي رسمته احكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في شيكاغو سنة 1944 والمصدقة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1947 والتي القت على عاتق سلطات الطيران المدني اعباءا ومهاما تتطلبها سلامة الطيران المدني الدولي والتي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تمارس تلك المهام والاعباء من خلال احكام قانون الملاحة الجوية المنوه عنه انفا الذي يحتوي على اربع عشرة مادة فقط لا يمكن ان تكفي لتامين سلامة وانتظام وتسهيل الحركة الجوية في الوقت الحاضر حسب المستويات الدولية المطلوبة وذلك ما استدعى ايجاد وسيلة جادة لاجتيازه جميع الشكليات والروتين المتبع في المخابرات الاعتيادية من اجل مواكبة ما حصل من تطور سريع فضلا عما يستدعيه من تامين سلامة وسرعة وتسهيل وتنظيم الحركة الجوية وحيث انه قد تم اعداد مشروع قانون موحد للطيران المدني في الدول العربية من قبل مجلس الطيران لمدني للدول العربية في دورته التاسعة في سنة 1971 بناء على توصية من جامعة الدول العربية بالقرار المرقم (2050) والمؤرخ 30 – 9 – 1964 فلم يكن بد من تشريع قانون جديد لتحقيق كل ما تقدم وقد روعي فيه موضوع انضمام الجمهورية العراقية الى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني كاتفاقية الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المصدق عليها بالقانون رقم (127) لسنة 1971 واتفاقية وارشو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1929 وبروتوتوكلها والاتفاقية المكملة لها والاتفاقية المتعلقة بالاضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطح الارض لسنة 1952 والمصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 1972 او الاتفاقيات التي ستنضم اليها الجمهورية العراقية في المستقبل
وقد اقتصر القانون على الاحكام الجوهرية والاساسية واستبعدت منه كافة الامور التي يمكن اصدارها بالانظمة والتعليمات والقواعد مسايرة لاحداث التطورات الفنية في عالم الطيران وتجاوبا مع متطلبات ومقتضيات الطيران المدني الحالية والمستقبلة
ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون