عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشكيل لجنة دائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (147) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-12 00:00:00
قرار رقم 1105
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق تشكيل لجنة دائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 27 \ حزيران \ 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية 2409 في 29 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية في عقد اتفاقية بتشكيل لجنة دائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لغرض توسيع وتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية ببغداد في 27 \ حزيران \ 1074 ولغرض تصديقها شرع هذا القانون
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية لتشكيل لجنة دائمة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رغبة منهما في توسيع وتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على النحو التالي:-
المادة الاولى
تشكل لجنة دائمة عراقية المانية ديمقراطية ” تسمى فيما يلي ب اللجنة ” بهدف تنمية وتنسيق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين
المادة الثانية
يتالف كل جانب في اللجنة من رئيس بدرجة وزير ونائب للرئيس واعضاء وامين سر دائم يتم تعيين رئيسي كل من الجانبين ونائبيهما واميني السر الدائمين من قبل حكومتيهما
ويقوم امين السر الدائم بالاعداد لاجتماعات اللجنة وتنسيق اعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة والقيام باتصالات دائمة مع امين سر الجانب الاخر وكل ما يعهد اليه من مهام
ويبلغ رئيس كل جانب رئيس الجانب الاخر باسماء اعضاء وامين سر جانبه وكذلك باية تعديلات قد تطرا على تركيب جانبه
المادة الثالثة
تقوم اللجنة بالمهام التالية:-
أ- تنمية وتنسيق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين
ب- دراسة الامكانات والوسائل والسبل لتوسيع وتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية بين البلدين
ج- اعداد المقترحات المتعلقة بتنمية التعاون بين البلدين في المجالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة ورفعها لحكومتي البلدين للموافقة عليها
د- استعراض ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة او التي ستعقد بين الحكومتين وكذلك جميع القضايا المحالة الى اللجنة من قبل اللجان المشتركة المؤلفة بموجب الاتفاقيات المذكورة
ه- تقديم التوصيات الخاصة بزيادة التعاون بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين
و- تبادل المعلومات حول التنمية الاقتصادية والعلمية والفنية طويلة الامد في كلا البلدين ودراسة امكانيات التعاون على اساس الخطط طويلة الامد
ز- تنمية وتسهيل تبادل البضائع بين كلا البلدين
ح- استعراض امكانيات وشروط تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية والصناعية
ط- بحث المسائل الاقتصادية والعلمية والفنية الاخرى وتقديم المقترحات المناسبة لحلها الى حكومتيهما وذلك في الحالة الضرورة
المادة الرابعة
تعقد اللجنة اجتماعا عاديا مرة في السنة بالتناوب في بغداد وبرلين وتجتمع اللجنة كلما دعت الى الضرورة الى ذلك بصورة استثنائية بناء على طلب رئيس اي من الجانبين
المادة الخامسة
يحدد جدول اعمال اجتماعات اللجنة من قبل الرئيسين قبل شهر واحد على الاقل من موعد انعقادها على اساس المقترحات المفصلة المتبادلة بينهما
ويجوز باتفاق رئيسي الجانبين ادراج القضايا العاجلة في جداول اعمال اللجنة المتفق عليها
ويجوز باتفاق رئيسي الجانبين ادراج القضايا العاجلة وخارج نطاق اجتماعات اللجنة اتخاذ قرارات وتطبيقها حالا على ان يتم تضمين تلك القرارات في الوثائق التي تصدر عن اللجنة في اجتماعها اللاحق
ويجتمع امينا سر الطرفين قبل فترة مناسبة من موعد انعقاد اللجنة بغية الاعداد للترتيبات الفنية المتعلقة بوقائع الاجتماع ويتم الاجتماع المذكور لاميني السر في البلد الذي ستعقد فيه اجتماعاتها
المادة السادسة
تتخذ مقررات وتوصيات اللجنة بموافقة كلا الجانبين ويتم تضمينها في وثيقة توقع من قبل رئيسيهما
تصبح تلك المقررات والتوصيات نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها ما لم يطلب احد الجانبين تاكيدها او تصديقها عن طريق السلطات المختصة
المادة السابعة
تكون لغة عمل اللجنة اللغة الانكليزية وتحرر وثائقها باللغة الانكليزية بنسختين اصليتين
المادة الثامنة
للجنة ان تشكل لجاما فرعية ومجموعات عمل مؤقتة او دائمة لتسهيل انجاز مهامها وتقدم تقارير هذه الهيئات الى اللجنة
المادة التاسعة
ان النفقات المتعلقة بنشاطات اللجنة واللجان الفرعية ومجموعات العمل المنبثقة عنها بالاضافة الى نفقات الاقامة يتحملها الطرف الذي تعقد في بلده هذه الاجتماعات
اما النفقات الاخرى وبضمنها كلفة سفر اعضاء اللجنة وكذلك اللجان الفرعية ومجموعات العمل فيتحملها الطرف الذي يوفد ممثليه الى هذه الاجتماعات
المادة العاشرة
تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة استنادا للقوانين والانظمة السائدة في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد حصول الموافقة عليهما
يمكن انهاء مفعول هذه الاتفاقية باشعار تحريري قبل ستة اشهر من قبل اي من الطرفين المتعاقدين وخلال فترة الاشعار يقوم الجانبان بالاتفاق المتبادل بتسوية جميع القضايا المتعلقة ذات الصلة بنشاط اللجنة
المادة الحادية عشرة
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على توصية من قبل اللجنة وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا الاجراءات المنصوص عليها اعلاه
حررت ووقعت في بغداد في 27 \ حزيران \ 1974 بنسختين اصليتين باللغات العربية والالمانية والانكليزية وفي حالة الاختلاف فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
الدكتور جواد هاشم جيرها رد شورير
وزير التخطيط نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس لجنة الدولة للتخطيط