عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الغاء بروتوكول المفاوضات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيوسلوفاكيا الاشتراكية بتاريخ 27/تموز/1972 رقم (146) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-08 00:00:00
قرار رقم 1095
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1974
مادة 1
يصدق بروتوكول الغاء بروتوكول المفاوضات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية بتاريخ 27 \ تموز \ 1972 والموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في براغ بتاريخ 18 – 12 – 1973
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2409 في 29 – 10 – 1974