عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية طويلة الامد للتجارة والمدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (145) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-08 00:00:00
قرار رقم 1094
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق طويلة الامد للتجارة والمدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية والموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 18 – 12 – 1973
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وياولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2409 في 29 – 10 – 1974