عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (144) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-08 00:00:00
قرار رقم 1093
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية والموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في براغ بتاريخ 18 – 12 – 1973
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة