عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين منظمة اليونسكو لتنفيذ قسم المساعدات الفنية من اتفاقية قرض المشروع التربوي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للانماء والاعمار رقم (143) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-07 00:00:00
قرار رقم 1084
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق الاتفاقية وملاحقها (1) و (2) و (3) المرفقة بهذا القانون المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين منظمة اليونيسكو لتنفيذ قسم المساعدات الفنية من اتفاقية قرض المشروع التربوي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2407 في 23 – 10 – 1974
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وبين اليونيسكو لتنفيذ مشروع مساعدات فنية ممول بقرض من البنك الدولي للاعمار والانماء
(آي. بي. آر. دي. I B R D)
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية (المشار اليها فيما يلي ب ” الحكومة” قد ابرمت اتفاقية قرض مع البنك الدولي للاعمار والانماء (المشار اليه فيما يلي ب ” آي. بي. دي I B R D) لغرض:
1. توسيع امكانيات تدريب الفنيين من ذوي المستوى المتوسط والحرفيين المزارعين الماهرين
2. ادخال التعليم الثانوي الشامل
3. تحسين تدريس العلوم والتعليم المهني في المدارس الثانوية
4. زيادة الاستفادة من امكانات التلفزيون التربوي
ولما كانت ” الحكومة ” قد طلبت الى ” اليونيسكو ” القيام بتنفيذ بعض النشاطات المعينة المتضمنة في اتفاقية القرض التي تقع ضمن اختصاص اليونيسكو لذلك فان ” الحكومة ” و ” اليونيسكو ” قد اتفقتا على ما ياتي:-
المادة الاولى
1 – 1 تتولى ” اليونيسكو” تقديم خدمات الاختصاصيين وادارة شؤون الزمالات وتنظيم فعاليات التدريب (يطلق عليها مجتمعة فيما يلي ب ” الخدمات ” او ” المشروع “) كما هو مبين في الملحق (1) لهذه الاتفاقية ومن المفهوم ان المدة الفعلية لهذه الخدمات يتم تحديدها بموجب الميزانية بموجب الميزانية المقدرة بمبلغ 900, 472, 2 دولار امريكي كما هو مبين في الملحق (2) على ان تمول ” الحكومة” من هذا المبلغ ما يعادل قرابة 600, 494, دولار امريكي بالدنانير العراقية ويقوم (I B R D آي. بي. آر. دي) بتقديم الباقي من المبلغ بالدولارات الامريكية وفق مواد وشروط اتفاقية القرض رقم 846 – العراق –
1- 2 تتم مراجعة انواع الخدمات الفعلية التي تقدمها ” اليونيسكو ” وجداولها الزمنية من وقت لاخر من قبل ” الحكومة” و ” اليونيسكو ” مشتركين وذلك عن طريق المراسلات او البعثات الميدانية وبالتشاور مع (آي. بي. آر. دي. I B R D) وقد تنجم عن المراجعات تقليل في الخدمات المطلوبة وادخال طائفة من المستشارين الذين يعملون لامد قصير وفعاليات التدريب داخل القطر… الخ ان خدمات التي توفرها ” اليونيسكو ” تكون عرضة التعديل الى الحد الذي تقترن فيه مصادقة الحكومة واليونيسكو بالتشاور مع (آي. بي. آر. دي I B R D) على التوصيات الناجمة عن اعادة النظر
المادة الثانية
تنفيذا لهذا المشروع تتولى ” اليونيسكو ” ما يلي:
2 – 1 فيما يخص توفير خدمات الاختصاصيين:
أ- يتم استقدام الخبراء وتعيينهم واستخدام المستشارين بناء على طلب الحكومة وموافقتها وفق قائمة خدمات الاختصاصيين المتفق عليها من كلا الطرفين وذلك كما هو مبين في الملحق (1) ووفق اية تعديلات لاحقة بهذا الشان
ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي النفقات
(1) فيما يخص الخبراء:
– اجور نقل الخبراء الى مكان عملهم ونفقات معيشتهم علاوة على تكاليف الاشخاص المكلفين باعالتهم شرعا كذلك تكاليف عودتهم جميعا الى اوطانهم هذا اضافة الى سائر النفقات الاخرى المنصوص عليها في الانظمة والقوانين الخاصة بموظفي ” اليونيسكو ” فيما يتعلق بالاجازات الاعتيادية والزيارات العائلية واقصائهم من الخدمة لاسباب طبية ومنح السفر التعليمية
– رواتب الخبراء ومخصصاتهم ومنحهم بضمنها اقساط التامين ونفقات الانتماء الى ” صندوق الخدمات الطبية الخاص باليونيسكو ” وصندوق تقاعد موظفي الامم المتحدة
– مخصصات المعيشة اليومية التي يستحقها الخبراء اثناء سفرهم للقيام بمهام رسمية داخل القطر
(2) فيما يخص المستشارين:
– نفقات سفر المستشارين من والى مقر عملهم ومخصصات معيشتهم للفترة المنصوص عليها في العقد والتي يقضونها بعيدا عن مكان اقامتهم الاعتيادي
– اقساط التامين
– المكافات التي يستحقونها وفق شروط عقد كل منهم
ج- بذل اقصى الجهد لضمان قيام الخبراء والمستشارين المنتدبين للمشروع ب:
1- تهيئة خطط العمل بموجب الشروط المتفق عليها بين ” الحكومة ” و ” اليونيسكو” والعمل على تنفيذها في الوقت المحدد على قدر الامكان
المحتوى 1
2- انجاز مهماتهم بمستوى مهني لائق
3- اعداد تقارير دورية وفق اجراءات ” اليونيسكو ” الاعتيادية مع تزويد الحكومة بنسخ منها
2 – 2 فيما يخص ادارة شؤون الزمالات:
أ- اعداد برنامج دراسي مع قائمة من المرشحين المؤهلين بالتشاور مع ” الحكومة ” يلي ذلك قيام ” اليونيسكو ” باختيار قائمة بالمقبولين تتضمن الحقول الدراسية ومددها يتم تقديمها الى ” الحكومة” للمصادقة عليها
ب- ضمان استقبال المستفيدين من الزمالات من قبل المعاهد المعنية في الاقطار المضيفة
ج- انجاز الاجراءات اللازمة من اجل:
1- ضمان الاجراءات اللازمة من اجل:
1- ضمان دفع اجور السفر الى خارج البلاد ونفقات المعيشة فيها لكل مستفيد بما في ذلك اعادة دفع النفقات الطبية اليه والمترتبة اثناء الدورة الدراسية وفقا لقواعد زمالات اليونيسكو
2- ابلاغ الحكومة عن التقدم الدراسي لكل مستفيد وعن انهائه برنامج دراسته
2 – 3 فيما يخص تنظيم فعاليات التدريب المحلية:
أ- اعداد برنامج تدريبي بالتشاور مع الحكومة
ب- مساعدة الحكومة في اختيار المتدربين المؤهلين
ج- ابلاغ الحكومة بنتائج البرنامج التدريبي
2 – 4 تدوين جميع النفقات المصروفة المتعلقة بالمشروع في قائمة حسابات مستقلة على ان تستوفي الوكالة التكاليف العامة المحتسبة بنسبة 14 % من مجموع المصروفات التي تقيد في ختام المشروع
2 – 5 يتم تقديم كشف بالمصروفات التي ستعاد الى الحكومة شهريا اثناء تنفيذ المشروع ويهيا هذا الكشف وفق نموذج خاص من الاستمارات كما هو مبين في الملحق (3) ويصادق على صحته رئيس محاسبي ” اليونيسكو” وبعد الانتهاء من المشروع تقدم اليونيسكو الكشف النهائي بالمصروفات باسرع وقت ممكن وهذا الكشف النهائي هو بمثابة كشف حساب لتادية ما على الحكومة من مطلوبات لليونيسكو او ما يلزم استرداده من اليونيسكو الى الحكومة
2 – 6 يتم تقديم المساعدات الفنية المشار اليها اعلاه بموجب انظمة اليونيسكو وقواعدها واجراءاتها شريطة توفر المبالغ من الحكومة و (آي. بي. آر. دي I B R D) الى الحدود الملائمة التي قد تفرضها صعوبات استقدام الخبراء او غيرها من العوامل التي لا قدرة لليونيسكو التحكم فيها
المادة الثالثة
تنفيذا للمشروع تتولى الحكومة القيام بما يلي:
3 – 1 منح الاختصاصيين الذين يعملون بموجب هذه الاتفاقية المزايا والتسهيلات التي يتمتع بها الذين يعينون داخل القطر
3 – 2 توفير الخدمات الادارية الضرورية الملائمة مثل خدمات السكرتارية والذاتية ودوائر عمل ومعدات واجهزة منتجة محليا وتوفير وسائل مواصلات ونقل داخل القطر
ان كافة هذه الخدمات المساعدة غير مدرجة ضمن الميزانية الكلية المبينة في المادة (1) ولا في مجموع الكلفة الكلية المقدرة للمشروع المبينة في المادة (4)
3 – 3 اتخاذ الاجراءات الضرورية التالية:
أ- اجراء فحص طبي على الاعضاء المرشحين للزمالات وفق قواعد اليونيسكو وعلى نفقة الحكومة
ب- تمكين طلاب الزمالات من اعالة المكلفين بهم شرعا وتادية الالتزمات المالية الاخرى وذلك طيلة بقائهم خارج القطر
ج- تعويض اليونيسكو عن جميع المطالبات الناجمة عن تعرض طلاب الزمالات للحوادث او العجز او الوفاة وذلك طيلة بقائهم في الخارج
3 – 4 تسهيل تنفيذ خطط عمل الاختصاصيين علما بان الحكومة تحتفظ بالحق لنفسها في ان تطلب من اليونيسكو اقصاء اي اختصاصي لا تجد عمله مرضها وذلك بعد التشاور الطرفين ويكون هذا الاقصاء وفق انظمة اليونيسكو وقوانينهما
المادة الرابعة
4 – 1 يقدر مجموع كلفة المشروع بمبلغ 900 , 472 , 2 من الدولارات الامريكية (انظر الملحق 2) بضمنها الانفاقات العامة للوكالة (700 , 303 دولار امريكي محتسبة بنسبة 14% من مصروفات المشروع وذلك لتغطية نفقات التخطيط والاشراف والخدمات العامة وادارة المشروع ومن طبيعة هذه النفقات انها لا يمكن ان تدرج انيا وبجلاء او مباشرة ضمن ميزانية المشروع
4 – 2 في غضون ستين يوما من التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل كلا الطرفين تقوم الحكومة باجراء الترتيبات مع (آي. بي. آر. دي I B R D) من اجل ايداعه مبلغ 000, 320 من الدولارات الامريكية
تحت تصرف اليونسكو كما تودع هي مباشرة تحت تصرف اليونسكو مبلغا من الدنانير العراقية يعادل 000, 80 دولار امريكي وهذان الايداعان يكونان بمثابة سلفة قائمة تتعلق بنفقات المشروع المتوقعة من قبل اليونسكو بالاضافة الى النفقات العامة للوكالة لمعدل فترة ستة اشهر اثناء تنفيذ المشروع وسوف لا تشرع اليونسكو بتنفيذ المشروع مالم تتسلم هذه المبالغ سلفا كما سوف لا تدفع فائدة عليها في حالة عدم تنفيذ المشروع وفي حالة تعرض الدينار العراقي الى هبوط في قيمته بالنسبة للدولار الامريكي تقوم الحكومة بالحفاظ على وديعة الدينار العراقي بالمستوى المعادل للدولار الامريكي المنصوص عليه اعلاه اضافة الى تسوية اي فرق في سعر الصرف مقابل حساب المشروع ويمكن تعديل مبلغ السلفة القائمة من حين لاخر مراعاة لاحتساب اية زيادة او نقصان بشكل ملحوظ في النفقات المتوقعة خلال فترة معينة وسيتم درج الودائع المبداية اضافة الى اية تعديلات عليها في اثناء سير المشروع في الكشف النهائي لنفقات اليونكسو (المادة 2 – 5)
4 – 3 عند تقديم الكشف الشهري بنفقات اليونسكو الذي يبين المصروفات الفعلية وما يقابلها من نفقات ” الكلفة العامة” تقوم الحكومة بما يلي:-
أ- المصادقة على الكشف الخاص بالخدمات المنجزة
ب- تسديد 20% من المبلغ المستحق الى اليونسكو بالدنانير العراقية
ج- الطلب الى (آي. بي. آر. دي I B R D) بان يعيد الى اليونكسو مباشرة وبالدولارات الامريكية نسبة الثمانين بالمئة (80%) الباقية وذلك في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 1 – 1 وتتعهد الحكومة بضمان اعادة كلا المبلغين الى اليونسكو في مدى ستين يوما من تاريخ اصدار اليونسكو لكشف حساب بالمصروفات بشرط قيام الحكومة بان تعيد لليونسكو اية مصروفات يتم تسديدها من قبل (آي. بي. آر. دي I B R D) وينطبق هذا الاجراء نفسه فيما يتعلق بالكشف النهائي للمصروفات وبقدر ما يكون الحساب النهائي المستحق يزيد على الميزانية المقدرة المبينة في المادة (1 – 1) او بقدر ما يزيد على المبلغ الذي يوافق (آي. بي. آر. دي I B R D) على اعادة تسديده تتعهد الحكومة بسده لليونسكو اما بخصوص اعادة التسديد الى اليونسكو بالدنانير العراقية فيجب تطبيق سعر الصرف المعمول به في برامج الامم المتحدة السائد يوم الدفع وان اي فرق في المصرف سيعدل مقابل حساب المشروع
المحتوى 2
4 – 4 ونظرا الى ان حسابات اليونسكو تخضع للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي يعين من قبل المؤتمر العام لليونسكو ويمثل امامه بذاته ونظرا لان الحكومة ممثلة في هذا المؤتمر يتوجب على الحكومة قبول كشف بالمصروفات المصادق عليه والمقدم من قبل اليونسكو (المادة 2 – 5) كاساس كاف لاعادة الدفع وسوف لا تطالب الحكومة على سبيل التاييد باية وثائق اخرى كشرط يسبق اعادة الدفع وفي حالة مناقشة الحكومة لاي بند من بنود الصرف المدرجة في احد كشوفات صرف اليونسكو تقوم الحكومة عندئذ باتخاذ ما يلزم بشان اعادة صرف المبلغ الكلي للمصروفات الناشئة بموجب الاجراء المبين في المادة 4 – 3 مع المبادرة للطلب الى اليونسكو لتقديم ايضاح يتعلق بالبند قيد البحث وان اية تعديلات قد تكون ضرورية بصدد اي بند من بنود الصرف سيتم اجراؤها في كشوفات صرف لاحقة
4 – 5 في حالة عدم تسلم اليونكسو المبالغ الواجب ارجاعها خلال ستين يوما من صدور كشف بالمصروفات تقوم اليونسكو بابلاغ الحكومة خطيا وتمتنع في الحال عن تقديم اية التزامات مالية لحساب المشروع وفي حالة عدم تسلم المبالغ الواجب استردادها خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الكشف بالمصروفات تقوم اليونسكو حالا بايقاف تنفيذ المشروع وذلك بسحب موظفيها وباية طرق ملائمة اخرى وذلك في حالة ايقاف تنفيذ المشروع بما في ذلك تعويض موظفي اليونسكو عما لحقهم من ضرر بموجب الانظمة والقواعد الخاصة بموظفي اليونسكو
المادة الخامسة
5 – 1 تتعهد الحكومة برد اية نفقات تدفعها اليونسكو بنود خطة تعويض موظفيها نتيجة وفاة خبير او اصابته بضرر او مرض ناجم عن انجازه مهامه الرسمية الى الحد الذي تكون فيه هذه النفقات غير مشمولة ببوليصة التامين المعمولة من قبل اليونسكو لهذا الغرض بالاضافة الى تعويضات ومدفوعات اخرى تدفع بموجب الانظمة المالية وانظمة وقواعد موظفي اليونسكو
5 – 2 اية معدات ومواد ومنشورات واجهزة او اية ممتلكات اخرى عائدة الى اليونسكو والتي يمكن الانتفاع بها او توفيرها خلال تنفيذ هذه الاتفاقية ستبقى ملكا لليونسكو ما لم تنقل ملكيتها الى الحكومة والى ذلك الحين الذي تنتقل فيه اية ممتلكات منها الى الحكومة بموجب احكام وشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بصورة مشتركة
5 – 3 تكون الحكومة مسؤولة عن تسوية اية مطالبات قد تقدم عن طريق اطراف ثالثة ضد اليونسكو او ممتلكاتها او موظفيها او اشخاص اخرين لاي ضرر في حالة حدوث اية شكاوى او مسؤوليات ناجمة عن عمليات هذه الاتفاقية باستثناء ما يتم الاتفاق عليه من قبل اليونسكو والحكومة من ان مثل هذه الشكاوى او المسؤوليات تنجم عن اهمال كبير او سوء تصرف مقصود من قبل امثال هؤلاء الموظفين او الاشخاص
5 – 4 في جميع القضايا المتعلقة بالمساعدات المدرجة في هذه الاتفاقية تقوم الحكومة بتطبيق احكام بنود الاتفاق الخاص بالامتيازات والحصانات للوكالات المتخصصة مع الملحق رقم 4 الخاص باليونسكو والذي اصبحت الحكومة فيه طرفا يوم 7 شباط 1954 على اليونسكو وممتلكاتها وموظفيها واي شخص معتمد من قبلها للقيام بالخدمات الخاصة بهذه الاتفاقية
المادة السادسة
6 -1 تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين ويجوز تعديلها باتفاق بين اليونسكو والحكومة
6 – 2 يجوز انهاء الاتفاقية من قبل اليونسكو او الحكومة بموجب اشعار خطي يوجه الى الطرف الاخر حيث سينتهي مفعولها بعد 60 يوما من تسلم هذا الاشعار على ان تبقى الالتزامات التي تقع على اليونسكو والحكومة بموجب هذه الاتفاقية سارية المفعول الى الحد الذي يسمح بسحب الموظفين والمبالغ والممتلكات العائدة الى اليونسكو وتسوية الحسابات القائمة بين الطرفين بشكل منتظم
عن منظمة الامم المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
للتربية والعلوم والثقافة تاريخ
تاريخ تاريخ مصدق
وزارة المالية
حكومة الجمهورية العراقية
ملحق(2)
البنك الدولي للاعمار والانماء – المشروع التربوي \ العراق
الميزانية التخمينية للمساعدات الفنية الممولة من قبل اليونسكو
أ- خدمات الخبراء بالدولار الامريكي
حوالي 28 خبيرا ل 55 رجلا \ سنين بكلفة 000, 815, 1
تخمينية بالدولار الامريكي 000, 33 للرجل
الواحد في السنة الواحدة
ب- الزمالات
حوالي 54 زمالة ل 46 رجلا\ سنين بكلفة 200, 354
تخمينية بالدولار الامريكي 700, 7 للرجل
الواحد في السنة الواحدة (عشر اشهر)
مجموع تخمين المصروفات 200, 169, 2
كلفة اجور الخدمات المكتبية (14%) 700, 303
مجموع الكلفة التخمينية 900, 472, 2
ملحق(3)
البنك الدولي للاعمار والانماء – البرنامج المالي
للمساعدات الفنية للجمهورية العراقية – المشروع التربوي (846) العراق
تقرير المصروفات رقم…….
لشهر…….
بالدولار الامريكي بالدولار الامريكي
1. التركيب الاداري لذاتية المشروع
2. جزء المعدات والتجهيزات
3. جزء التدريب \ والزمالات
4. الاتفاقيات الثانوية
5. المتفرقات
المجموع الثانوي
كلفة اجور الخدمات المكتبية (14%)
المجموع لشهر…….
تغطية الكلف كما يلي: بالدولار الامريكي بالدولار الامريكي
بالدولار الامريكي (الاعتماد رقم الحساب
191558 – 949)
بواسطة البنك (جيس مانهاتن)
1 نيويورك بلازا نيويورك 80% من
مجموع الكلفة
بالدينار العراقي (اعتماد حساب دائرة الممثل
المقيم للامم المتحدة لبرامج التنمية في العراق)
20% من مجموع الكلفة والمعادل
تاييد رئيس المحاسبين