عنوان التشريع: قانون اعفاء سيارة مهداة الى الاتتحاد الوطني لطلبة العراق من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعفى السيارة المهداة الى الاتحاد الوطني لطلبة العراق من رسم الوارد الكمركي البالغ -/335 دينارا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 835 في 31 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
أهديت الى الاتحاد الوطني لطلبة العراق سيارة من الكويت، وحيث ان استيراد هذه السيارة لم يكن بقصد التجارة وانما لسد حاجة الاتحاد المذكور الى واسطة نقل فقد ارتؤى إعفاؤها من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها فأعدت اللائحة المرفقة .