عنوان التشريع: قانون الحزب القائد رقم (142) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-06 00:00:00
قرار رقم 1083
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تتخذ الوزارات وكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وهيئاتها واجهزتها من التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقود السلطة والدولة منهاجا ودليل عمل لها في ممارسة اختصاصاتها من الان وحتى اشعار اخر
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2405 في 13 – 10 – 1974