عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (141) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-05 00:00:00
قرار رقم 1075
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة
2- يعتبر لاغراض هذا القانون ” جهاز مخابرات اجنبي” كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
مادة 2
1- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات
2- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة
3- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2405 في 13 – 10 – 1974