عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية رقم (137) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-03 00:00:00
قرار رقم 1071
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الموقعة في بغداد بتاريخ 18 – 2 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2405 في 13 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع نطاق التعاون التجاري بين بلديهما فقد تم في بغداد وبتاريخ 18 – 2 – 1974 توقيع اتفاقية للتجارة بين البلدين ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون