عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية رقم (135) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-30 00:00:00
قرار رقم 1060
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين ن الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية الموقع عليها في انقره في 25 – 4 – 1974 من قبل ممثلي الحكومتين
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2405 في 13 – 10 – 1974
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
انطلاقا من الروابط القائمة اساسا بين البلدين الجارين ورغبة في تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والعلمية وبقصد اقامة تعاون مشترك في المجالات الثقافية والعلمية والفنية فقد قررت حكومتا الجمهورية العراقية والجمهورية التركية عقد اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي واتفقت وجهات النظر على المواضيع التالية:-
المادة الاولى
يشجع الطرفان المتعاقدان استنادا الى مبدا المقابلة بالمثل وميثاق الامم المتحدة التعاون في مختلف مجالات الثقافة والتعليم والتربية والعلم والفن والرياضة ويساعدان على تبادل الخبرات والتجارب والتعاون المشترك في هذه المجالات
المادة الثانية
يسهل الطرفان المتعاقدان دراسة تاريخ وجغرافية ولغات الطرف الاخر في بلده وادابها وتحقيقا لذلك يسهلان اقامة دورات واحداث دراسات للاستفادة منها في جامعات بلديهما
المادة الثالثة
يسهل الطرفان المتعاقدان تطوير المراكز الثقافية لكل منهما في بلد الاخر وعلى اساس المقابلة بالمثل ووفقا لقوانينهما المرعية في كل منهما
المادة الرابعة
يبذل الطرفان المتعاقدان مجهودهما لعرض تاريخ وجغرافية الطرف الاخر بشكل علمي في مناهج مدارسه
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل العلماء والاساتذة والباحثين والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والاعلامية والتكنولوجية للعمل والقاء المحاضرات والمساهمة في مختلف المجالات المذكورة
المادة السادسة
يخصص كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر عددا من الزمالات الدراسية ويسهل دراسة مواطني الطرف الاخر في جامعاته ومعاهده العالية ومدارسه ضمن نطاق النظم السارية
المادة السابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعارض الفنية والثقافية والعلمية والفعاليات المسرحية والافلام الثقافية والفنية والرياضية
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان نقل وترجمة ونشر المؤلفات والاثار الادبية والعلمية والثقافية والفنية العائدة للطرف الاخر
المادة التاسعة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتوفير اوسع تعاون ممكن بين المؤسسات التربوية والثقافية والاعلامية والرياضية والمهنية في بلديهما
المادة العاشرة
يشجع الطرفان المتعاقدان المباريات الرياضية والزيارات الكشفية والاندية في البلدين
المادة الحادية عشرة
تنفيذا لبنود هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا البلدين لوضع الخطط التفصيلية وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة كل سنتين على الاقل بالتناوب في بغداد وانقره
المادة الثانية عشرة
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية المرعية في كلا البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق عليها من قبل الحكومتين ولا يتم الغاؤها الا بعد اشعار الطرف الاخر خطيا بذلك قبل ستة اشهر
المادة الثالثة عشرة
تلغي هذه الاتفاقية بنفاذها البروتوكول رقم (3) بشان التعاون في امور التربية والتعليم والثقافة الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين العراق وتركيا سنة 1946
كتبت في انقره بتاريخ 25 – 4 – 1974 بنسختين اصليتين باللغة العربية والتركية وللنصين قوة واحدة
عن حكومة الجمهورية التركية عن حكومة الجمهورية العراقية
توران كونيش الدكتور هشام الشاوي
وزير الخارجية التركية وزير التعليم العالي والبحث العلمي