عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-30 00:00:00
قرار رقم 1059
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى عبارة (ان كانت اقل من سنة) الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2404 في 9 – 10 – 1974