قانون التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-30 00:00:00

قرار رقم 1058
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:-
أ- المدرسين المساعدين
ب- المدرسين
ج- الاساتذة المساعدين
د- الاساتذة

مادة 2
تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

مادة 3
تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:-
أ- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية
ب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة
وتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا (التعديل) لاغراض هذه الفقرة

مادة 4
تحذف كلمة (معيد) اينما وردت في القانون

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2404 في 9 – 10 – 1974