عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون العلمي والفني في ادارة المياه بين وزارة الري والهيئة الوطنية الهنغارية للمياه رقم (132) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-25 00:00:00
قرار رقم 1051
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة واربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الري
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون اتفاقية التعاون العلمي والفني في ادارة المياه بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقعة في بغداد بتاريخ 26 – 4 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2402 في 2 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية ورغبة منهما في تطوير وتدعيم التعاون الفني والعلمي وتبادل الخبرات في حقل ادارة المياه القائم على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وتوطيدا لاواصر الصادقة