عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق المؤتمر البريدي العربي المنعقد في القاهرة عام 1971 رقم (131) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-25 00:00:00
قرار رقم 1050
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق بهذا القانون وثائق المؤتمر البريدي العربي التاسع المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 6 \ الى \ 25 \ اذار \ 1971 وهي:-
أ- الدستور وملحقه
ب- النظام العام وملاحقه
ج- الاتفاقية ونظامها التنفيذي
د- اتفاق الطرود ونظامه التنفيذي
وذلك مع اثبات التحفظات التالية:-
1. وجوب قيام المؤتمر او المجلس التنفيذي بمراجعة واعتماد الحساب الختامي لمصروفات الاتحاد (مادة ” 17 ” فقرة “2” من الدستور)
2. ينبغي ان ينم انتخاب الامين العام ونائبه ومساعديه وكبار الموظفين من درجة ملحق اول فما فوق من قبل المؤتمر ولا يجوز تغييرهم الا بقرار من المؤتمر وعلى ان يؤدي الامين العام ونائبه اليمين امام رئيس المؤتمر (مادة ” 108 – ب ” الادارة فقرة “أ” من النظام العام
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 7 – 1972 وذلك استنادا الى احكام المواد (31) من الدستور الموقت و (14) و (19) من اتفاقية البريد و (16) من اتفاق الطرود المنصوص عليها في وثائق الاتحاد البريدي العربي
مادة 3
تلغى بهذا القانون اتفاقية البريد العربية الموقع عليها في الخرطوم في عام 1958 والمصدقة بموجب القانون رقم (70) لسنة 1959
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2402 في 2 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
لقد انبثقت عن المؤتمر البريدي العربي الذي انعقد في القاهرة عام 1971 وثائق جديدة تكون احكامها نافذة المفعول اعتبارا من 1 – 7 – 1972 وتحل محل اتفاقية البريد العربية الموقع عليها في الخرطوم عام 1958
وحيث ان الجمهورية العراقية قد اشتركت في مؤتمر القاهرة ووقع رئيس وفدها الى المؤتمر المذكور على الوثائق التي اقرها المؤتمر مع بعض التحفظات
ولغرض تصديق تلك الوثائق فقد شرع هذا القانون