عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-19 00:00:00
قرار رقم 1024
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تحل عبارة (ثلاث سنوات تقويمية) محل عبارة (سنتان تقويميتان) الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم (179) لسنة 1970
مادة 2
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية
مادة 3
يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:-
ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة
مادة 4
تحل عبارة (براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة) محل عبارة (لمدة سنتين براتب تام) الواردة في اخر البند (أ) من الفقرة (1) من المادة التاسعة من القانون
مادة 5
تلغى الفقرة (3) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
3- لا يجوز لخريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين ان يزاولوا مهنة مراقب حسابات لتدقيق ومراجعة حسابات الشركات المساهمة وشركات ومؤسسات القطاع العام ما لم يجر تقييم شهادتهم وممارستهم من قبل الهيئة المشرفة التي لها ان تجري لهم امتحانا في المواضيع التي تراها ضرورية فيتم بذلك معادلة شهادتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في 1 – 9 – 1975
مادة 7
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2402 في 2 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
لغرض تطوير دراسة دبلوم مراقبة الحسابات ولمواكبة التطورات الحديثة في مجال المحاسبة والرقابة المالية وحيث تبين ان مدة سنتين غير كافية لاستكمال متطلبات الدراسة من الناحية النظرية والعلمية والبحث التطبيقي لذا فقد ارتؤي تمديد المدة المقررة من سنتين الى ثلاث سنوات
هذا وان تحديد الدروس النظرية والعلمية في صلب القانون امر غير عملي ولا ينسجم مع المحاولات الرامية لتطوير المناهج من وقت لاخر حسب متطلبات وظروف الدراسة لذا وجد من الانسب اناطة ذلك بالهيئة المشرفة
يستلزم القانون اجراء امتحان لمعادلة شهادات خريجي واعضاء المعاهد الاجنبية للمحاسبين القانونيين لشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة وذلك لغرض مزاولتهم مهنة مراقبة الحسابات وقد ارتؤي فسح المجال للهيئة المشرفة في تقييم شهادات وممارسات خريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين بما يتفق ومستويات دراستهم العلمية والعملية وتشجيع عودة ذوي الكفاءات العالية الى الوطن للاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم والمساهمة في سد النقص المتزايد في هذا الاختصاص نتيجة التطور الاقتصادي السريع الذي تمر به البلاد وتحقيقا لهذه الاغراض فقد شرع هذا القانون