قانون تصديق بروتوكول التبادل التجاري بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (127) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التبادل التجاري بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (127) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التبادل التجاري بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (127) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-14 00:00:00

قرار رقم 1003
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق بروتوكول التبادل التجاري ومرفقاته المتعلق بتطوير التبادل التجاري بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 25 – 6 – 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2401 في 30 – 9 – 1974

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عقد بروتوكول يستهدف تطوير التبادل التجاري بينهما فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول ببغداد في 25 – 6 – 1974 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون