قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الصومالية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الصومالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الصومالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الصومالية والجدولان الملحقان بها والموقع عليها في بغداد بتاريخ 18/نيسان/1963 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 837 في 4 -8 -1963

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الصومالية تحدوهما الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة وتنمية التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة أكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وخزنها ومرورها بطريق الترانزيت ونقلها من واسطة نقل الى أخرى .
ولا يشمل ما ورد أعلاه ما يلي :
آ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود الخاصة بهما .
ب – الامتيازات والفوائد الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة أو اتفاقيات خاصة يشترك فيها أي من الفريقين المتعاقدين .
المادة الثانية
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى أي من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الأحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى أي بلد أجنبي آخر وذلك فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانيء وتسهيلاتها وأجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات . ألا ان أية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الساحلية لأحد الفريقين لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الآخر .
المادة الثالثة
آ – مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين يوافق الفريقان المتعاقدان على تشجيع وتطوير التبادل التجاري بين بلديهما بكل الوسائل وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمعاملات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع لا سيما بالنسبة للسلع المذكورة في القائمتين (آ) و(ب) الملحقتين .
تتضمن القائمة (آ) السلع المعدة للتصدير من الجمهورية العراقية .
تتضمن القائمة (ب) السلع المعدة للتصدير من جمهورية الصومال .
ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بالسلع غير المذكورة في القائمتين أعلاه .
ب – يبذل الفريقان المتعاقدان ما بوسعهما لتبادل السلع بين بلديهما بمبلغ (000ر500) خمسمائة ألف باون استرليني لكل منهما سنويا . وان هذا المبلغ قابل للزيادة بالاتفاق المتبادل .
المادة الرابعة
تجري تسوية كافة المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بالباون الاسترليني القابل للتحويل أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان .
المادة الخامسة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على أن يمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية التجارة بين البلدين بما في ذلك التسهيلات لإقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى .
المادة السادسة
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع التي يستوردها أحد البلدين من البلد الآخر لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث ألا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ .
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما بناء على طلب أي منهما اما بالطرق الدبلوماسية أو باجتماع ممثلي السلطات المختصة للحكومتين أو بأية طريقة أخرى وذلك بخصوص أية مسألة تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية أو تؤدي الى توسيع وتطوير التجارة بين البلدين .
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة كلا الحكومتين عليها . وتكون سارية المفعول لسنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثل ألا اذا تقدم أحد الفريقين المتعاقدين بإشعار تحريري لإنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها في أية سنة تنفيذية .
كتب ببغداد بتاريخ الثامن عشر من شهر نيسان/1963 باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين على السواء .
نيابة عن حكومة الجمهورية الصومالية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
ابراهيم عثمان شكري صالح زكي
وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة

القائمة(أ)

الملحق(أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى الصومال
1 – التمور
2 – الدبس
3 – السمنت
4 – الاسبست ومنتجاته
5 – الاقمشة الصوفية والبطانيات الصوفية
6 – التبوغ والسيكاير
7 – المنتجات النفطية بما فيها الاسفلت
8 – الافلام السينمائية
9 – مصنوعات الالمنيوم والنحاس
10 – السلع الاخرى

القائمة (ب)

الملحق(ب)
السلع الصومالية المعدة للتصدير الى العراق
1 – الحيوانات
2 – اللحوم المعلبة
3 – السمك المحضر والمعلب والمجفف
4 – الشحوم الحيوانية
5 – الجلود (الكبيرة)
6 – الفواكه الاستوائية الموز
7 – البذور الزيتية والفواكه الزيتية
8 – البخور وبخور الميراه
9 – الصمغ العربي
10 – سلع أخرى