قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974

      التعليقات على قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رسوم التسجيل العقاري رقم (126) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-10 00:00:00

قرار رقم 992
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

(الفصل الاول)
قرض الرسم

مادة 1
1- تخضع المعاملات والاعمال المبينة بهذا القانون للرسوم او الاجور المعينة لها فيه وتخضع الطلبات والمعاملات والمستندات والاستمارات والاوراق المدرجة في جدول الرسوم المقطوعة الملحق بهذا القانون للرسم المبين ازاءها
2- اذا نص اي قانون او قرار له قوة القانون على اتباع طريقة معينة في فرض او احتساب او استيفاء الرسوم المبينة بهذا القانون فتتبع تلك الطريقة في استحقاق الرسوم المطلوبة

مادة 2
تحسب الرسوم والاجور المقررة في هذا القانون وتستوفى نقدا من قبل دائرة التسجيل العقاري وفق الاسس الواردة بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 بشان القيمة الحقيقية للعقار المعتبرة اساسا لاستيفاء رسوم التسجيل

مادة 3
تقيد ايرادا للخزينة جميع الرسوم والاجور التي تستوفى بموجب احكام هذا القانون عدا ما نص على خلافه

مادة 4
يكون للرسوم المتحققة الواردة بهذا القانون اولوية الاستيفاء من البدلات الناتجة عن الاستملاك او بيع العقارات في المحاكم ودوائر التنفيذ والجهات الرسمية الاخرى مع الرسوم القضائية – ان وجدت – قبل اي دين

(الفصل الثاني)
المكلف بالرسم

مادة 5
المكلف بالرسوم او الاجور المقررة بموجب هذا القانون هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤها وفق احكامه والمادة (105) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 واذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في ادائها كل ذلك ما لم يوجد نص قانوني او اتفاق بخلافه

مادة 6
لا يجوز تاجيل تادية الرسوم او الاجور المقررة بموجب هذا القانون كلا او جزءا او تقسيطها بسبب الخلاف بين المكلفين عند تعددهم على تعيين مقدار ما يصيب كلا منهم او لاي سبب اخر ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك

مادة 7
يتم استيفاء رسوم التسجيل المستحقة بموجب هذا القانون عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا اما الرسوم او الاجور المستحقة لقاء الطلبات او الاعمال الاخرى فيتم استيفاؤها عند تقديم الطلب او قبل بالعمل الخاضع للرسم او في المرحلة المعينة بموجب احكام هذا القانون

(الفصل الثالث)
كيفية استيفاء الرسم

مادة 8
1- يستوفى رسم قدره (2%) اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس قيمة او بدل العقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف:-
أ‌- البيع
ب‌- الافراغ ببدل او بدونه
ج- الهبة او الرجوع عنها
د- التمليك او التفويض
ه- الاستبدال بالنقد او بالعين
و- المقايضة (المبادلة)
ز- القسمة (الجمع او التفريق)
ح- التخارج
ط- الصلح
ى- تصحيح صنف الاراضي الاميرية نقدا او عينا
ك- الاستملاك بالنقد او العين
ل- تصفية الوقف او الرجوع عنه
م- تصحيح الملكية او حق التصرف قضاء
ن- كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر بهذا القانون
2- يستوفى الرسم المبين بالفقرة (1) من هذه المادة مكررا بعدد التصرفات الناقلة للملكية اذا جرت تلك التصرفات متداخلة ضمن تصرف اخر سواء تم ذلك عن طريق المحاكم او الجهات الرسمية وبصرف النظر عن الطريقة التي يتم بموجبها التسجيل ممزوجة ام مستقلة
3- اذا كان المقايض لا يملك سهاما او حصصا اصلية في العقار الذي آل اليه بنتيجة المقايضة (المبادلة) فان الرسوم تستوفى على اساس القيمة العمومية للعقار الذي ال اليه كلا اما اذا آل للمتقاسم او المتقايض بنتيجة القسمة او المبادلة جزء من عقار فيستوفى الرسم على اساس قيمة هذا الجزء فقط دون ان تخضع السهام او الحصص قيمة هذا الجزء فقط دون ان تخضع السهام او الحصص الاصلية العائدة له بهذا العقار للرسم

المحتوى 1
4- اذا استوجب تسجيل احدى المعاملات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ممزوجة مع معاملة اخرى بتسجيل عقاري واحد كالبيع وتصحيح الجنس او تصفية الوقف غير المسجل والمجدد او تصفية الوقف الذي لا يزال مسجلا ملكا صرفا او ما ماثل ذلك فيستوفى الرسم المقرر بهذا القانون عن كل نوع من تلك المعاملات

مادة 9
يستوفى رسم قدره (1,5%) واحد ونصف من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف:-
1- الوقف او الرجوع عنه
2- الوصية او تصحيحها بجميع انواعها

مادة 10
1- يستوفى رسم قدره (1%) واحد من المائة من القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني او الجزء المشمول بالمعاملة عن تسجيل المعاملات الاتية:-
أ‌- الارث او الانتقال او تصحيحها
ب‌- التاييد
2- تعتبر الوفيات المتعاقبة والتي يتم بموجبها تسجيل عقاري واحد بحكم معاملة واحدة وتخضع لرسم واحد
3- يكون كل وارث او صاحب حق انتقال مكلفا بدفع ما يخصه من الرسوم
4- اذا توفى المشتري او المتفرغ قبل ان تسجل باسمه الحقوق العينية الاصلية المنتقلة اليه بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي او اي مستند ناقل للملكية وتم تسجيل تلك الحقوق باسماء الورثة الشرعيين او اصحاب حق الانتقال مباشرة فيستوفى رسم الارث او الانتقال اضافة اللا الرسم المقرر بهذا القانون عن نقل تلك الحقوق
5- اذا تم نقل ملكية الحقوق العينية الاصلية الى الغير باية طريقة كانت كالبيع مثلا من قبل المحاكم او الجهات الرسمية المختصة لتحصيل دين تحقق بذمة المورث صاحب تلك الحقوق فيستوفى رسم الارث او الانتقال عن فضلة بدل الرهن او الدين
6- اذا تم نزع او نقل ملكية الحقوق العينية الاصلية بعوض بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي وكانت تلك الحقوق مسجلة انذاك باسم المورث صاحبها فيستوفى رسم الارث او الانتقال على اساس مقدار العوض ان كان نقدا او قيمته الحقيقية ان كان عقارا
7- لا يخضع العقار او الحق العيني الاصلي او جزؤه الى رسم الارث او الانتقال عند تسجيله باسم السلطة المالية لقاء الضريبة عينا

مادة 11
يستوفى رسم قدره (2,5%) اثنان ونصف من المائة من القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء المشمول بالمعاملة عن التسجيل المجدد بصرف النظر عن طريقة التسجيل سواء تم بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي او باتباع المراسيم المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971

مادة 12
1- يستوفى رسم قدره (0,5%) نصف من المائة عن تسجيل المعاملات التالية ويحسب وفق الاسس الواردة في هذه المادة:-
أ‌- الافراد
ب‌- التوحيد
ج- تصحيح الجنس
د- الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز
2- يحسب الرسم في الافراز او التوحيد على اساس القيمة الحقيقية لكل جزء من اجزاء العقار المفرزة او الموحدة ويعفى الجزء المفرز منه او الموحد معه من الرسم ويعتبر اكبر الاجزاء قيمة مفرزا منه او موحدا معه
3- اذا كان الافراز قد تم بحكم القانون او بغير ارادة صاحب الحق العيني الاصلي فلا يخضع العقار الذي يبقى له للرسم
4- يستوفى الرسم في تصحيح الجنس وفقا لما ياتي:-
أ‌- في حالة تصحيح جنس العقار (الارض) الى جنس اخر عند اجراء التغييرات المادية فيه باحداث الابنية او المنشات فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للمحدثات او المنشات فقط
ب‌- في حالة اضافة محدثات جديدة مع احتفاظ العقار بجنسه السابق فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للمحدثات المضافة فقط
ج- في حالة تصحيح جنس العقار نتيجة لتغيير في المحدثات وان رافق ذلك زوال المحدثات كلا او جزءا بشكل يؤدي الى تغير جنس العقار عن السابق من حيث استغلاله او استعماله فيحسب الرسم على اساس القيمة الحقيقية للعقار بجنسه الجديد دون ان تخضع قيمة الارض للرسم المذكور
د- يخضع تغير جنس العقار عما هو مثبت في السجل العقاري عند وقوع تصرفات جبرية عليه كالبيع بالمزايدة او الاستملاك الى نفس الرسم المنصوص عليه في هذه المادة
5 – أ- يحسب الرسم على اساس مبلغ الدين في الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز
ب- يستوفى نفس الرسم عند زيادة الدين ويحسب على اساس مبلغ الزيادة
ج- يستوفى نفس الرسم من المحيل في حوالة الحق الى الغير او حوالة الدين على الغير

مادة 13
1- يستوفى رسم قدره (2,5%) اثنان ونصف من المائة عن تحصيل الدين نتيجة لبيع الحقوق العينية الاصلية بالمزايدة في دائرة التسجيل العقاري من الدائن على ان يكون المكلف به هو المدين ويستحق هذا الرسم بصدور قرار رئيس دائرة التسجيل العقاري بالاحالة القطعية ويحسب الرسم المذكور على اساس مقدار الدين وفائدته المستحقة فقط واذا كان بدل المبيع اقل منهما فيستوفى على اساس بدل البيع
2- اذا تم بيع الحقوق العينية الاصلية بالمزايدة بناء على طلب الدائن المرتهن لاحدى الدرجات فلا يستوفى رسم التحصيل عن ديون الدرجات الاخرى وان طولب بها

المحتوى 2
مادة 15
1- ان عدم اقتران قرار الاحالة القطعية بالتسجيل بسبب اتفاق الدائن المرتهن والمدين الراهن على باطال المزايدة او تاجيل المطالبة بالدين او بسبب فسخ المزايدة عند تسديد الدين او بطلب المحال عليه لتاخر تسجيل المبيع باسمه لا يحول دون استيفاء كل من رسم التحصيل واجور المناداة
2- اذا تم ابطال المزايدة بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري او من جهة قضائية بسبب وجود اخطاء جوهرية في مراسيمها او تم الابطال تنفيذا لحكم القانون فلا تخضع معاملة المزايدة في هذه الحالة الى كل من رسم التحصيل واجور المناداة

مادة 16
1- يستوفى مقدما رسم مقطوع قدره ديناران عن كشف او مسح كل عقار تجريه دائرة التسجيل العقاري موقعيا لاي غرض كان تقتضيه احكام القانون ويكتفى بهذا الرسم اذا كان الكشف او المسح يخص العقارات التي لم تكن من الاراضي المستغلة فعلا للاغراض الزراعية او البساتين
2- اذا ظهر بنتيجة الكشف او المسح المشار اليه بالفقرة (1) من هذه المادة ان العقارات المكشوفة او الممسوحة من الاراضي المستغلة فعلا للاغراض الزراعية او البساتين فيستوفى الرسم المقطوع وفق الاسس الاتية:-
فلس دينار
أ- عن كل عقار لا تتجاوز مساحته خمسة دوانم – 2
ب- عن كل عقار تزيد مساحته على خمسة دوانم ولا – 3
تتجاوز خمسين دونما
ج- عن كل عقار تزيد مساحته على خمسين دونما – 4
ولا تتجاوز مائة دونم
د- عن كل عقار تزيد مساحته على مائة دونم – 5
3- اذا تعددت اغراض الكشف او المسح على العقار كالتوحيد وتصحيح الجنس او الافراز وتغيير المقياس فلا يستوفى اكثر من رسم كشف او مسح واحد
4- اذا تم افراز او تقسيم العقار الى اكثر من خمس وحدات عقارية فيستوفى اضافة الى الرسم المقطوع عقارية فيستوفى اضافة الى الرسم المقطوع المنصوص عليه في هذه المادة رسم كشف او مسح قدره (100) مائة فلس عن كل وحدة عقارية من الوحدات الناتجة عن الافراز او القسمة الزائدة على خمس وحدات المذكورة على ان لا يتجاوز مجموع رسم الكشف او المسح المستوفى بموجب هذه الفقرة عشرين دينارا
5- اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من عقار واحد مستقلا كان او مشاعا في محلة واحدة او مقاطعة واحدة وجرى الكشف او المسح عليها في وقت واحد كما هو الحال في التوحيد او وضع اليد او ير ذلك فيستوفى رسم الكشف او المسح كاملا عن واحد منها (الرسم الاكبر المنصوص عليه في الفقرتين ” 1″ و “2” من هذه المادة تبعا لاستغلال العقار) ويستوفى عن كل واحد من العقارات الاخرى نصف الرسم (الرسم المنصوص عليه في الفقرتين المذكورتين تبعا لاستغلال تلك العقارات) على ان لا يتجاوز مجموع رسم الكشف او المسح المستوفى بموجب هذه الفقرة عشرة دنانير

(الفصل الرابع)
اجور الاعمال خارج الدائرة

مادة 17
1- تستوفى مقدما من ذوي المصلحة اجور قدمية مقطوعة عن الاعمال التي تؤدى خارج الدائرة والتي يقوم بها بحكم القانون منتسبو دائرة التسجيل العقاري او من يساهم معهم – عدا ممثلي ذوي المصلحة – وذلك وفق الاسس الاتية:-
أ‌- (500) خمسمائة فلس لكل عضو يشترك في المجدد او التاييد او الافراز او التوحيد او قسمة التفريق او وضع اليد او عادة الكشف عند الاعتراض عليه او تنظيم خارطة بالعقار اذا لم تكن له خارطة صحيحة منظمة سابقا او عند تغيير مقياس الخارطة في غير حالات الافراز او القسمة او التوحيد ويستحق الخبير المشارك في الكشف الذي تستوجبه المعاملة نفس الاجور
ب‌- (500) خمسمائة فلس لكل موظف عند اخذ الاقرار بوقت واحد سواء تعلق هذا الاقرار بتصرف واحد او عدة تصرفات مرتبطة مع بعضها تخص عقارا واحدا
ج- (50) خمسون فلسا للقائم بالتبليغ من منتسبي دوائر التسجيل العقاري وذلك عن كل تبليغ يتم للراهن – واحدا كان او اكثر – بالنسبة للعقارات الواقعة ضمن منطقة اعمال دائرته اذا تم التبليغ في محل واحد ويستوفى (50) خمسون فلسا اضافيا عن محل اخر يتم فيه التبليغ ولا تستحق هذه الاجرة اذا وقع التبليغ بصورة غير قانونية او وقع بالاستنابة
د- (500) خمسمائة فلس لكل موظف من دائرة التسجيل العقاري عندما تطلبه المحاكم او الجهات الرسمية بصفة خبير يساهم في كشف او لجنة او تادية اية مهمة اخرى ما لم يوجد نص في قانون او نظام او تعليمات يقضي باتباع طريقة اخرى في تقدير اجرة الخبير او قررت المحكمة او الجهة الرسمية اجرة خاصة له فتتبع الطريقة المذكورة في استحقاق تلك الاجرة
2- تقيد الاجور المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء على حساب الامانات
3- تدفع الاجور المقررة في البنود (أ) و (ب) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة كاملة الى المستحق الذي قام بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ويدفع له نصفها اذا قام بالعمل خلال اوقات الدوام الرسمي ويقيد النصف الثاني ايرادا للخزينة على ان يؤيد رئيس الدائرة او المحكمة او الجهة الرسمية كون العمل قد وقع اثناء الدوام الرسمي او بعده اما الاجور المقررة في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فتدفع كاملة الى القائم بالتبليغ سواء كان ذلك اثناء اوقات الدوام الرسمي او بعده

مادة 18
1- يكون ذوو المصلحة مكلفين بتهيئة واسطة النقل او العمال لاغراض الكشف او المسح او استماع الاقرار الخارجي او لاي غرض اخر
2- عند استعمال وسائط نقل حكومية للاغراض المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة فان اجور تلك الوسائط وكيفية استيفائها والمكلف بدفعها تحدد بتعليمات يصدرها مدير التسجيل العقاري العام

المحتوى 3
(الفصل الخامس)
نقص الرسم

مادة 19
1- اذا ظهر ان الرسوم او الاجور المقررة بموجب احكام هذا القانون لم تستوف كلا او جزءا بسبب الخطا او الاهمال في احتسابها او استيفائها او لاي سبب اخر فيجب على دائرة التسجيل العقاري المختصة المطالبة باستحصالها من المكلف في حالة امتناعه عن تسديدها بواسطة دائرة التنفيذ مع مراعاة حكم المادة (106) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971
2- يكون الطلب الذي يقدمه رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة الى دائرة التنفيذ بشان استحصال الرسوم او الاجور غير المستوفاة قوة سندات التنفيذ المنصوص عليها في قانون التنفيذ
3- يؤجل استيفاء رسوم ومصاريف التنفيذ القانونية المترتبة على الطلب المبين في الفقرة (2) من هذه المادة الى ما بعد تحصيل الرسوم او الاجور غير المستوفاة وتستوفى معها من المكلف ايضا

(الفصل السادس)
اعادة الرسم

مادة 20
1- تعاد الرسوم او الاجور المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك:-
أ‌- المستوفى زائدا من الرسوم او الاجور عما هو منصوص عليه قانونا
ب‌- اذا لم يتم تسجيل المعاملة لوجود موانع قانونية او عدول اصحابها عن اجرائها
ج- اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او قرار له قوة القانون
د- اذا ام تستنفذ الرسوم او الاجور المستوفاة او اي جزء منها اغراضها كعدم قيام الدائرة باجراء او انجاز العمل الخاضع بحد ذاته لاستيفاء تلك الرسوم
2- لا تعاد الرسوم المدفوعة لقاء الحصول على استمارات المعاملات الدائمية او التامينات العينية او بيع العقار بالمزايدة عند عدم استعمالها

(الفصل السابع)

مادة 21
–لا تستوفى الرسوم او الاجور الواردة في هذا القانون في الاحوال الاتية:-
1- عندما تكون الخزينة بموقف المكلف بالدفع
2- الطلبات الواقعة لمصلحة الجهات الرسمية لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف
3- تسجيل المقابر العامة او الخاصة
4- تسجيل الجوامع والمساجد والتكايا والكنائس وسائر المحلات المتخذة فعلا للعبادة وفق العرف المحلي
5- تصحيح الاخطاء الناشئة عن اعمال الجهات الرسمية او بسببها
6- حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا من قبل الجهات القضائية
7- تسجيل المعاملات المتعلقة بالعقار باسم الدولة الاجنبية او ممثلياتها او باسم الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد وزارة الخارجية
8- عندما يكون الاعفاء منصوصا عليه بقانون او قرار له قوة القانون ويقتصر هذا الاعفاء على الرسوم او الاجور المشمولة بالاعفاء فقط

(الفصل الثامن)
احكام ختامية

مادة 22
لمدير التسجيل العقاري العام اصدار التعليمات المقتضاة لغرض تسهيل تطبيق احكام هذا القانون

مادة 23
يلغى قانون رسوم الطابو رقم (41) لسنة 1962 والتعليمات والتعاميم الصادرة بموجبه

مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كل معاملة لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري وعلى كل طلب او عمل لم ينجز او يتم عند تاريخ نفاذه

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2400 في 25 – 9 – 1974

الاسباب الموجبة
كان لصدور قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 ونفاذ احكامه اثره البالغ على كل ما يتعلق بامور التسجيل العقاري لما احتواه من احكام وقواعد واوضاع قانونية حديثة تلائم التطور والواقع العملي وكان من الطبيعي ان يمتد ذلك الاثر الى كل ما يعتبر ذا صلة بالقانون المذكور من تشريعات وقوانين بحيث اصبح من الضروري اعادة النظر فيها لتحقيق الانسجام بينها وبين قانون التسجيل العقاري خاصة وان قانون رسوم التسجيل العقاري في مقدمة القوانين الوثيقة العقاري خاصة وان قانون رسوم التسجيل العقاري في مقدمة القوانين الوثيقة الصلة بالقانون المذكور لانتظامه الاحكام المتعلقة بالجانب المالي من شؤون التسجيل العقاري الامر الذي استوجب اعادة النظر في قانون رسوم التسجيل العقاري (الطابو) رقم (41) لسنة 1962 الذي مضى على تشريعه مدة غير قصيرة وافتقد التبويب والتنسيق المنطقي والقانوني واكتنف احكامه غموض كثير وخلت نصوصه من فرض الرسوم او الاجور لبعض التصرفات العقارية والاعمال التي تباشرها دوائر التسجيل العقاري كعدم فرضه الرسوم على تسجيل حقوق الارتفاق وحق المنفعة والسكنى والاستعمال اضافة الى تداخل بعض الحالات الخاضعة للرسم بين اكثر من نص من نصوصه بحيث ادى الامر الى كثرة الاجتهادات والتفسيرات وهي امور تعتبر في المجال التشريعي من الظواهر غير المقبولة مما اوجب اعداد قانون جديد يحل محل القانون السابق يكون مواكبا للواقع القانوني والتطور الحديث في العراق ومنسجما مع الاحكام والاسس القانونية الجديدة التي جاء بها قانون التسجيل العقاري
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون

المحتوى 4
جدول الرسوم المقطوعة
العدد ماهية الطلب او المعاملة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
1- تعديل شروط الهبة – / 1 المستفيد
2- التغيرات التي تطرا على الاوصياء او المتولين – / 1 اوصي او المتولي او الناظر
او النظار او تغيير نوع الوقف
3- تصحيح الاخطاء الواقعة في السجل العقاري المخالفة – / 1 طالب التصحيح
للوثائق او المستندات او السجلات او الخرائط المتعلقة في
تحديد شكل العقار او المساحة او النوع او السهام او التسلسل
او في الاوصاف الاخرى او اي خطا اخر على ان لا تكون تلك
الاخطاء ناشئة بسبب الجهات الرسمية
4- تصحيح او تغيير الاحوال المدنية لكل صاحب حق عيني – / 1 طالب التصحيح
في العقار فيما يخص احد اجزاء الاسم الكامل او اللقب
او الشهرة او الجنسية او الاهلية كالصغر واثبات الرشد
والحجز استنادا للوثائق المعتبرة قانونا او فيما يخص
اختلاف الاسماء بسبب المصطلحات المحلية سواء تم التسجيل
ما تقدم بمعاملة مستقلة او ممزوجا مع معاملة اخرى بتسجيل
عقاري واحد
5- تسجيل حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل – / 1 المساطح او المستاجر او المتنازل له
عنها بعوض او بدونه سواء تم ذلك قبل او بعد اقامة
البناء او المنشات الاخرى
6- انتهاء حق المساطحة او الاجارة الطويلة – / 5 المستفيد
7- تمديد مدة حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او تغيير – / 1 المساطح او المستاجر
او تعديل شروطها
8- تاشير الحقوق التي تنشا من المغارسة غير المسجلة – / 1 المغارس او المتنازل له
بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه
9- تسجيل حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل – / 1 المستفيد
شروطها او انتهائها
10- تباشر الوصية اثناء حياة الموصي – / 1 الوصي او الموصى له
11- تاشير المحدثات او المغروسات القائمة على ارض – / 1 من يدعي بعائديتها
بزعم شرعي عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار
12- تسجيل حقوق الارتفاق او انقضائها – / 1 طالب التسجيل
13- اطفاء حق العقر – / 1 طالب الاطفاء
14- انقضاء حقوق الزوجة المدرجة في السجل المتعلقة – / 1 المستفيد
بالمحدثات او المغروسات (العروش)
15- تسجيل تغيير جنس العقار الى قطعة ارض نتيجة لزوال – / 1 الطالب او المستفيد
المحدثات او المغروسات سواء تم تسجيل ذلك بمعاملة
مستقلة او مموجا مع معاملة اخرى بتسجيل عقاري واحد
16- تبديل السجل الدائمي بسبب تغير وصف العقار من ناحية -/ 1 الطالب
استغلاله كتغير الارض الزراعية الى عقارية او الدار
الى فندق وبالعكس دون ان يصاحب ذلك تغيير بالمحدثات
او المنشات
17- تبديل السجل الدائمي في الحالات الواردة بالمواد (64) – / 1 الطالب
و(65) و (73) من قانون التسجيل العقاري رقم (43)
لسنة 1971 او اية حالة اخرى تستوجب تبديل السجل
18- تبديل سجل التامينات العينية او حق الامتياز بسبب – / 1 المدين الراهن
القسمة او الافراز او التوحيد او تحويل الرهن على عقار اخر
19- تاشير تنقيص الدين مدة الرهن او اضافة شرط او حذف 500 / – المدين الراهن
شرط او تعديل شروطه او قبض الفائدة رضاء او بحكم القانون
– واذا اجتمعت اكثر من حالة واحدة في المعاملة الواحدة
فيستوفى رسم واحد-
20- تاشير انقضاء الرهن او حق الامتياز رضاء او قضاء 500 / – المدين الراهن
او بحكم القانون
21- الوثيقة التي تعطى للدائن المرتهن بما تبقى له من الدين 500 / – الدائن المرتهن
وملحقاته على المدين عند بيع العقار بالمزايدة
22- كل نسخة من صورة خارطة لعقار واحد او عدة عقارات 500 / – الطالب
23- كل نسخة من الخرائط العامة المطبوعة – / 1 الطالب
24- نسخة واحدة من سند عقاري دائمي مصورة او مكتوبة 500 / – الطالب او صاحب الحق
25- نسخة واحدة من سند التامينات العينية مصورة او مكتوبة 250 / – المدين الراهن او الطالب
26- نسخة واحدة من استمارات التسجيل للمعاملات الدائمية 050 / – الطالب
او التامينات العينية
27- نسخة واحدة من استمرت بيع العقار بالمزايدة 250 / – المدين الراهن
28- كل نسخة من صورة السجل للعقار الواحد سواء تم طلبها 500 / – الطالب
من قبل ذوي العلاقة او من قبل المحاكم او الجهات
الرسمية المختصة لمصلحة الاشخاص
29- تطبيق كل سند او صورة سجل على السجل سواء تم ذلك 250 / – الطالب
بطلب من ذوي العلاقة او من المحاكم او الجهات الرسمية
المختصة لمصلحة الاشخاص
30- كل نسخة من استشهاد ببيان معلومات قيدية عن كل عقار 250 / – الطالب
سواء تم ذلك بطلب من ذوي العلاقة او من المحاكم او الجهات
الرسمية المختصة لمصلحة الاشخاص
31- كتابة المعلومات المطلوبة لكل نسخة من استمارات التسجيل 250 / – الطالب
للمعاملات الدائمية او التامينات العينية من قبل دائرة التسجيل العقاري
32- طلب صورة الاوراق او المحاضر او المستمسكات (عدا 100 / – الطالب
صور السجلات والاستشهادات ببيان المعلومات القيدية) استنساخا
او تصويرا من قبل الدائرة بموافقة مدير التسجيل العقاري
المختص عن كل مائة كلمة او كسورها
33- الطلب الذي يقدم لاخذ الاقرار بطريق الاستنابة 500 / – الطالب
34- تدقيق المعاملة بصورة منفردة بناء على طلب ذوي العلاقة 250/ – الطالب