عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها المعقودين بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية اليوغسلامفية رقم (125) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-09 00:00:00
قرار رقم 989
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها المعقودين بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية اليوغوسلافية الاشتراكية والموقع عليهما في بلغراد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 14 – 6 – 1974
مادة 2
تسري احكام الاتفاقية والبروتوكول المنوه عنهما في المادة الاولى من هذا القانون من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليهما بين ممثلي الحكومتين المعنيتين
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2397 في 18 – 9 – 974
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية يوغسلافية الاشتراكية في تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما وبهدف تنمية المصالح المشتركة لشعبيهما فقد تم في بلغراد التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها بين البدين بتاريخ 14 / حزيران / 1974 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون