عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الكونغو الشعبية رقم (124) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-09 00:00:00
قرار رقم 988
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الكونغو الشعبية الموقعة في بغداد بتاريخ 29 – 5 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 18 – 9 – 974
الاسباب الموجبة
نظرا للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكونغو الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين بلديهما فقد تم في بغداد وبتاريخ 29 – 5 – 1974 توقيع اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون