قانون التعديل الخامس لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-07 00:00:00

قرار رقم 977
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى تعريف (الاستملاك) الوارد في المادة الاولى من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل ويحل محله ما ياتي:-
الاستملاك – نزع ملكية العقار والحقوق العينية المتعلقة به او نزع الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به فقط اذا كانت ملكية الرقبة تعود الى الجهة المستملكة لاغراض النفع العام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون ويشمل لفظ (العقار) العقار ذاته والحقوق العينية فيه

مادة 2
تضاف الفقرات التالية الى المادة التاسعة من القانون وتعتبر الفقرات (7) و (8) و (9) لها:-
7- اذا تعلق للغير بالعقار حق من الحقوق العينية التالية: حق المنفعة حق استعمال حق سكنى حق مساطحة حق اجازة طويلة فيستوفي صاحب هذا الحق من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة من هذا الحق للسنين الباقية من مدته بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين الجهة المستملكة وصاحب الحق – ان وجد – ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة
8- تتبع في تقدير بدل حق الحكر وبدل حق العقر الضوابط المبينة في القوانين حق العقر الضوابط المبينة في القوانين النافذة الخاصة باطفاء هذين الحقين كل فيما يخصه
9- اذا تعلق بالعقار حق ارتفاق فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار مثقلا بهذا الحق وتقدير بدله من دون هذا الحق

مادة 3
يلغى نص الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محله النص التالي:-
القرار الصادر بالاستملاك يحرر العقار من الحقوق العينية المترتبة عليه وتنتقل حقوق اصحابها الى عوضها من بدل الاستملاك وعلى المحكمة عند تسلمها البدل او عند اجراء المستملك التسوية وفق الفقرة السابقة اشعار دائرة التسجيل العقاري ملكا صرفا باسم المستملك او لتصحيح التسجيل اذا كان المستملك مالكا للارض حسب مقتضى الحال

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396 في 14 – 9 – 974

الاسباب الموجبة
قد تحتاج السلطة التي يحق لها الاستملاك بموجب قانون الاستملاك الى استملاك الحقوق العينية الاصلية الاخرى عدا حق الملكية عندما يكون هذا الحق (الملكية) عائدا لها كما ان استملاك هذه الحقوق تقضي وضع قواعد خاصة لتقدير التعويض العادل عنها دون الاكتفاء بما هو منصوص عليه في تقدير حق الملكية وحق التعويض العادل عنها دون الاكتفاء بما هو منصوص عليه في تقدير حق الملكية وحق التصرف بالاراضي اميرية ولخلو القانون من نصوص صريحة تجيز هذا الاستملاك وتبني كيفية التعويض عن الحقوق العينية الاصلية الاخرى سواء كان استملاكها تبعا لرقبة ام بصورة مستقلة ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون