قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-07 00:00:00

قرار رقم 976
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” المادة السابعة والثلاثون:
1- يستحق ابن ابن المتوفى وبنت ابنه واخوه واخته التقاعد العائلي اذا كانوا يستحقون النفقة الشرعية ولم يكن لهم معيل شرعي او اذا فقدوا معيلهم الشرعي
2- تسرى احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الاشخاص المشار اليهم فيها ممن يستحقون النفقة الشرعية وليس لهم معيل شرعي او فقدوا معيلهم الشرعي قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل على ان تصرف استحقاقات هؤلاء من خزينة الدولة دون المساس بالحقوق التي اكتسبها بقية المستحقين قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل ”

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396 في 14 – 9 – 974

الاسباب الموجبة
لوحظ من نص الفقرة (1) من المادة (37) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 (المعدل) ان بعض من يستحقون الحقوق التقاعدية لم يتناولها هذه الحقوق نتيجة وجود معيل شرعي اخر ويستمر عدم تناولهم الراتب التقاعدي ولو اصبحوا بعد ذلك بدون معيل شرعي ورافة بهؤلاء لزوال المعيل الشرعي فقد شرع هذا القانون