عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاثار القديمة رقم 59 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-07 00:00:00
قرار رقم 975
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1- يمون القانون رقم (59) لسنة 1936 باسم (قانون الاثار) بدلا من (قانون الاثار القديمة)
2 – تحذف كلمة (القديمة) او (قديما) اينما وردت في القانون رقم (59) لسنة 1936 بعد كلمة (الاثار) او (اثرا) او (اثارا)
مادة 2
تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الاولى:
1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
أ- الوزارة – وزارة الاعلام
ب- الوزير – وزير الاعلام
ج- المديرية – مديرية الاثار العامة
د- المدير – مدير الاثار العام
ه- الاثار- هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او انتجها او نحتها او كتبها او رسمها او صورها الانسان اذا كان عمرها مائتي سنة او يزيد
2- يجوز للمديرية ان تعتبر من الاثار الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقل عمرها عن مائتي سنة اذا رات ان المصلحة العامة تقضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او القومية او الدينية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية
مادة 3
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة عشرة:
1- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
2- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة:-
أ- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانون
ب- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية
3- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-د
أ- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة
ب- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلف
ج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمة
د- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة (2 – أ) من هذه المادة
4- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية
5- أ- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانون
ب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نية
ج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة (2 – أ) من هذه المادة
6- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار
المحتوى 1
مادة 4
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السابعة عشرة – على كل من يكتشف صدفة اثرا منقولا ان يخبر بذلك اقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف وعلى تلك الجهة ان تخبر المديرية بذلك فورا وللمديرية منح المكتشف مكافاة مناسبة على ان لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الفضة او الذهب او الحجارة الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنية
مادة 5
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض
مادة 6
تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة التاسعة والاربعون:
1- تكون الاثار التي يكتشفها المنقبون ملكا للدولة ويعطى المنقب مكافاة على اتعابه كما يعطى المنقب الحق في الحصول على:-
أ- قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها
ب- مجاميع من الكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة لغرض التحليل والدراسة على ان تعطى نتائج ذلك الى المديرية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تسلمها لهذا الغرض
ج- اجازة بتصدير القوالب والصور والمخططات والخرائط والكسر الفخارية والمواد العضوية والتربة التي تعطى للمنقب الى خارج العراق معفاة من الرسوم الكمركية
2- يتم تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بالاشراف المباشر من قبل المديرية
مادة 7
تلغى المادة الثامنة والخمسون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثامنة والخمسون:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من خالف احكام الفقرتين (1) و (3) من المادة السادسة عشرة من القانون مع مصادر الاثار
2- يعاقب المخالف لاحكام المادة السابعة عشرة من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الاثر
مادة 8
تلغى المادة الستون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الستون:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة الاثار التي ارتكبت الجريمة من اجلها وكذلك جميع الاثار الاخرى التي تضبط بحيازته وان كانت مسجلة كل من اخرج او شرع او ساعد على اخراج الاثار خلافا لاحكام المادة السادسة والعشرين من القانون
2- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات كل من سرق اثرا في حيازة المديرية ويغرم مبلغا يعادل ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر المسروق ويعتبر الشروع في هذه الجريمة في حكم الفعل التام ويعتبر الشريك او المتدخل او المحرض في حكم الفاعل الاصلي وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت من قبل المكلفين بادارة او حفظ او صيانة او حراسة الاثار
مادة 9
تلغى المواد الرابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرون والحادية والعشرون وكذلك المواد السابعة والعشرين لغاية التاسعة والثلاثين من القانون
مادة 10
يعتبر نص المادة التاسعة والستين من القانون فقرة اولى لها وتضاف اليها فقرة ثانية بالنص الاتي:-
” 69 – 2 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ”
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396 في 14 – 9 – 974
الاسباب الموجبة
لما كان قانون الاثار القديمة رقم (59) لسنة 1936 قد اجاز للاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المسجلة في مديرية الاثار العامة والمتاجرة بها فقد اصبحت لدى بعض الحائزين بنتيجة ذلك اعداد كبيرة من القطع الاثرية كان اغلبها قد تجمع بطرق واساليب غير مشروعة مما شجع ذلك على اعمال التهريب والمتاجرة بالاثار غير المسجلة وادى الى الاساءة الى تراث البلد الحضاري والاضرار به لذلك اقتضت المصلحة حظر حيازة الاثار المتاجرة بها وتعويض الحائزين عن قيمة الاثار التي بحوزتهم ولغرض وضع حد للتلاعب بالاثار وتهريبها والمتاجرة بها ولتلافي النواقص الاخرى التي ظهرت بنتيجة تطبيق القانون خلال المدة الطويلة اليت مر على تشريعه فقد شرع هذا القانون