عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-04 00:00:00
قرار رقم 967
باسم الشعب
رئيس مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى المادة الثالثة والعشرون قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثالثة والعشرون – تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا
مادة 2
تحذف كلمة (والاعتراضات) الواردة في صدر المادة الثلاثين من القانون
مادة 3
تحذف عبارة (او غيره من الموظفين حسبما يراه ضروريا) الواردة في نهاية الفقرة (2) من المادة الثلاثين من القانون
مادة 4
تلغى الفقرة (3) من المادة الثلاثين من القانون
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396 في 14 – 9 – 974
الاسباب الموجبة
لما كان ترفيع الموظف من درجة الى اخرى امرا جوازيا يراعى فيه سلوك الموظف ونشاطه ومقدار حرصه على اداء واجباته والتقارير الواردة بحقه من رؤسائه ولما كانت الوزارة التي ينتسب اليها الموظف ادرى من غيرها بسلوك موظفيها وكفاءاتهم من خلال اشرافها المباشر على مجمل نشاطهم الوظيفي لذلك فقد وجد ان المصلحة العامة تقضي بان يناط بالوزارة المختصة تقييم موظفيها لاختيار الاصلح منهم للترفيع عن طرق اللجنة المشكلة لهذا الغرض على ان يكون للموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع التظلم لدى الوزير المختص ويعتبر القرار الصادر من الوزير بنتيجة التظلم نهائيا
وتحقيقا لهذه الاغراض فقد شرع هذا القانون