عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-04 00:00:00
قرار رقم 966
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 9 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثانية:
1- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس
2- للمجلس دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت
مادة 2
1- تلغى عبارة (تناط بالمجلس مهمة) الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة (مهمة المجلس)
3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة (15) لها:-
15- تخويل الرئيس او الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة التاسعة – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعير
مادة 4
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-
1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة
2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي
3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون
4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك
5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون
6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها
7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين
8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله
9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها
10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه
11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة (14 – ج) من المادة الثالثة من القانون
12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية
المحتوى 1
مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الحادية عشرة:
أ- يعاقب بالسجن:-
1- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها
2- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون
3- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي
4- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال
ب- يعاقب بالاعدام او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة
ج- لاغراض الفقرة (ب) اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها
د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 6
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثانية عشرة – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق
مادة 7
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة الثالثة عشرة – – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-
1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما
2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة
مادة 8
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السادسة عشرة -– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم(41) لسنة 1943 (الملغي) وتعديلاته ما لم يتم الغاؤه
مادة 9
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة السابعة عشرة:
1- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى
2- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد
مادة 10
1- تحذف عبارة (اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة
2- تضاف عبارة (على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون) الى اخر الفقرة (1) من المادة المذكورة
مادة 11
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
المادة التاسعة عشرة – تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم
مادة 12
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محله ما ياتي:-
1- لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك
مادة 13
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة (2) لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:-
2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة (المتعلقة) من هذا القانون
مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2395 في 10 – 9 – 974
الاسباب الموجبة
لما كانت العقوبات الواردة في قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل قاصرة عن ردع مخالفي احكامه مما سهل عمليات الغش والتلاعب بالاسعار وخزن السلع وحجبها بقصد استغلال المواطنين ولغرض زيادة العقوبات المفروضة كوسيلة لحماية الفرد وردع المخالفين ولكون بعض الجرائم قد خرجت على اختصاص المحكمة الخاصة بتنظيم التجارة مما يستوجب تشكيل او تعيين محاكم خاصة للنظر فيها
فقد شرع هذا القانون