قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-29 00:00:00

قرار رقم 952
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1974
ادار القانون الاتي

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانى المبينة ازاءها
1- الوزارة-وزارة الاشغال والاسكان
2- الوزير-وزير الاشغال والاسكان
3- المؤسسة-المؤسسة العامة للاسكان
4- المجلس-مجلس ادارة المؤسسة
5- الرئيس-رئيس المؤسسة العامة للاسكان ورئيس مجلس ادارتها
6- العضو- عضو مجلس ادارة المؤسسة

مادة 2
1-تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة باسم(المؤسسة العامة للاسكان)
2-يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع في انحاء القطر كافة
3-يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالى وادارى وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من ينيبه في التصرفات القانونية كافة

مادة 3
للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ووفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية القيام بما يلي
1- وضع خطط تنفيذ السياسة العامة للاسكان الحضرى والتركيز على الاسكان العمودى بالاتفاق مع الدوائر المعنية
2- انشاء المشاريع السكنية للمواطنين
3- اعادة بناء المناطق السكنية غير الصحية وغير الملائمة وفقا للتصميم الاساسى للمدنية
4- تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية العامة لقطاع الصناعى والجمعيات التعاونية والدوائر الرسمية والمؤسسات ذات النفع العام لقاء اجرة يتفق عليها مع الجهات المنتفعة
5- المساهمة في نشر التوعية بين المواطنين لتحسين مساكنهم وانشاء دورهم الخاصة
6- انشاء معامل للمواد الاولية والاجزاء المصنعة للابنية لسد متطلبات مشاريع المؤسسة او المساهمة مع القطاعات الاخرى لهذا الغرض
7- جميع التصرفات العينية والشخصية كالتمليك والاستملاك والايجار والاستئجار والبيع والشراء والرهن والاقتراض والاقراض بضمان او بدونه

مادة 4
للمؤسسة ان تستعين او تتعاقد مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية والشركات وذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة باهدافها داخل العراق وخارجه لمساعدتها في تادية المهام المناطة بها

مادة 5
1- يكون راسمال المؤسسة خمسين مليون دينار يعتد ثلثه كمنحة من خطة التنمية القومية في مدى خمس سنوات والباقي يعتمد عن طريق الاقتراض حسب الحاجة
2- يجوز بتوصية من المجلس واقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية زيادة راسمال المؤسسة حسب الحاجة

مادة 6
1- على المؤسسة اعداد ميزانية تخمينية تبين الايرادات والمصروفات لكل سنة مالية تتضمن الاعتمادات اللازمة ومصروفات الادامة على ان تقدم الى الوزير قبل اليوم الاول من شهر شباط لكل سنة للمصادقة عليها
2- على المؤسسة تقديم الحساب الختامي للسنة المالية الى الوزير مع بيانات ايضاحية عن حساب الارباح والخسائر
3- لا يجوز ان تتجاوز المصروفات الاعتمادات المصادق عليها بدون موافقة تحريرية من الوزير قبل وقوع التجاوز
4- تبدا السنة المالية لمؤسسة في الاول من نيسان من كل سنة
5- تكون حسابات المؤسسة خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية

مادة 7
يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير على ان يكون من ذوي الخبرة بشؤون الاسكان

المحتوى 1
مادة 8
1- تدار المؤسسة من قبل مجلس يؤلف على النحو التالي:-
أ‌- رئيس المؤسسة – رئيسا
ب‌- سبعة اعضاء بدرجة مدير عام يمثلون كلا من وزارات المالية الصناعة العمل والشؤون الاجتماعية البلديات التخطيط امانة العاصمة والاتحاد التعاوني العام (اتحاد جمعيات الاسكان) يعينون بترشيح من هذه الجهات وصدور الامر الوزاري
2- ينوب عن العضو في عضوية المجلس عند غيابه وكيله الذي يقوم بذات واجباته في الجهة التي يمثلها
3- يتقاضى رئيس واعضاء المجلس مكافات سنوية او شهرية بقرار من الوزير وبالنسبة التي يحددها

مادة 9
1 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس
2- يتم النصاب في المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي الاعضاء او من ينوب عنهم عند غيابهم
3- لا يحق للعضو الذي له او لاقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة او علاقة بقضية ما حضور جلسة المجلس التي يجري فيها بحث او مناقشة او اتخاذ قرار بشانها
4- تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
5- تعرض قرارات المجلس ذات العلاقة بالاحكام المبينة ادناه على الوزارة للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة على اي قرار يعرض الامر ثانيا على المجلس للنظر فيه مجددا فاذا اصر الاخير على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على رئاسة الجمهورية حيث يكون قرارها الصادر بهذا الخصوص نهائيا:-
أ‌- رسم السياسة العامة والخطة السنوية لنشاطات وفعاليات المؤسسة
ب‌- الميزانية السنوية والقرير السنوي لحسابات المؤسسة
ج- ملاك الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة
د- التعاقد والبيع والشراء والرهن والاقتراض والاقراض لاكثر من خمسمائة الف دينار

مادة 10
تقوم المؤسسة بتنفيذ المشاريع السكنية وفق هذا القانون باحدى الطرق التالية:-
1- بطريقة التنفيذ المباشر بواسطة اجهزة المؤسسة
2- بطريقة التنفيذ عن طريق الدعوة العامة والدعوة المباشرة
3- بطريقة الاستعانة الذاتية وذلك باشراف المواطنين بالتنفيذ

مادة 11
1- يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة لاحكام قواعد الخدمة في المؤسسات
2- تعين بنظام صلاحيات المجلس ورئيس المؤسسة وتحدد فيه التشكيلات الادارية والفنية للمؤسسة

مادة 12
يحدد بنظام خاص:-
1- تمليك وايجار الدور الى المنتفعين
2- اعفاء المستفيدين من ذوي الدخل الواطىء جزءا من بدل التمليك

مادة 13
1- يجوز تمليك المؤسسة الاراضي الاميرية اللازمة لاغراضها بدون بدل ولها بموافقة وزارة المالية او وزارة البلديات بالنسبة للاراضي التي آلت للبلديات بمقتضى احكام القانون رقم (80) لسنة 1970 ان تشغل اية ارض اميرية لاغراضها مجانا
2- للمؤسسة استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقا لاهدافها

مادة 14
تعتبر ديون المؤسسة من الديون الممتازة ويطبق في جبايتها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله

مادة 15
لا تخضع المؤسسة لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل

مادة 16
تلغى مديرية الاسكان العامة وتنتقل كافة حقوقها والتزاماتها وموظفيها ومستخدميها وتخصيصاتها في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى المؤسسة

مادة 17
1- لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون بالنسبة لاغراضه
2- يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2394 في 4 – 9 – 1974

الاسباب الموجبة
تمشيا مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز في تامين السكن الصحي لكافة المواطنين وتخليص الافراد من ذوي الدخل المحدود من تكاليف السكن الباهظة بتمكينهم من ان ينتفعوا ويتملكوا دور لانفسهم بالطريقة التي تتناسب وقدرتهم على تمل كلفتها من غير ان تنوء كواهلهم باعباء ثقيلة لا طاقة لهم على تحملها مع مساهمة القطاع العام في تنمية مجهود القطاع الفردي في هذا الباب والعمل على ازدهاره وتوفير اسباب نموه لذا شرع هذا القانون