عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (113) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-25 00:00:00
قرار رقم 922
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والى الفقر (آ) من المادة الحادية والستين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يعفى الاكراد من افراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود الذين التحقوا او سيلتحقون باقرب سلطة عسكرية قبل او خلال مدة نفاذ هذا القانون من العقوبات التالية:-
أ- العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او غيابهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم
ب- العقوبات المنصوص عليها في المادتين (165) و (117) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل
ج- الطرد الصادر بحقهم بسبب تغيبهم او غيابهم او هروبهم
مادة 2
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقانوني الدفاع الوطنى وخدمة الاحتياط الملغيين المترتبة على تخلفهم لاحكام هذه القوانين اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية قبل خلال مدة نفاذ هذا القانون
مادة 3
يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات الادارية المترتبة على تغيبهم غير المشروع اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او اقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون
مادة 4
يطلق سراح الموقوفين والمحبوسين المشمولين باحكام هذا القانون فورا ان لم يكونوا موقوفين او محبوسين لسبب اخر ولا تعاد الغرامات المستحصلة منهم
مادة 5
مدة نفاذ هذا القانون عشرون يوما وتسرى اعتبارا من تاريخ صدوره
صدر في بغداد في اليوم السابع من شهر شعبان سنة 1394 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اب سنة 1974
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2393 في 31/8/974