عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة القادسية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة القادسية من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع: مقبرة العصية
القطعة: 1
المقاطعة: 23 / غماس
الناحية: غماس
القضاء: الشامية