نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-17 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى البند السابع من الجدول رقم 4 الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر المادة الخامسة المعدلة بالمادة الاولى من نظام التعديل رقم (46) لسنة 1959 .
« ولمجلس الوزراء تطبيق هذا النص في القضايا السابقة لتاريخ تنفيذه ».

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960