قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-24 00:00:00

قرار رقم 921
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970:-
1- عبارة (على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي) الى اخر البند (د) من الفقرة (1)
2- البندان التاليان الى الفقرة (1):
و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه
ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند (و) من هذه الفقرة
3- عبارة (ويكون التعامل بالغرام) بعد عبارة (ويقسم الى 24 قيراطا) الواردة في الفقرة (2)

مادة 2
تضاف عبارة (ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة) الى اخر المادة الثانية من القانون

مادة 3
اولا – تلغى الفقرتان (1) و (2) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-
1- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم (1 – م) المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة
2- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغات
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-
4 – لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتباره

مادة 4
تضاف عبارة (او رهن) بعد عبارة (لا يجوز بيع) الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة (او رهن) بعد عبارة (كل من باع) الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون

مادة 5
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
(تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون)

مادة 6
تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة (1) من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-
2- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-
أ‌- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة
ب‌- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند (ج) من هذه الفقرة
ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع
د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره
3- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين (ج) و (د) من الفقرة (2) من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا

مادة 7
تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات
2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2393 في 31 – 8 – 974

الاسباب الموجبة
نظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلك
فقد شرع هذا القانون

المحتوى 1
الجدول رقم (1)
رسوم الاجازة واجور الكشف
العدد فلس دينار
1 رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة 000 10
على طلب منح الاجازة
2 رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد – 5
الموافقة على طلب تجديد الاجازة
3 رسم صورة الاجازة – 1
4 رسم طلب تعديل المعلومات – 1
5 اجور الكشف على محل طالب الاجازة – 3
6 ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة 100 –
او تجديدها (1- م)
7 ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء 050 –
المصوغات (2 – م)

الجدول رقم (2)
رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينة
العدد فلس دينار
1 المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيار
الواطىء والمطلية:-
أ- لكل غرام او كسوره 010 –
ب-الحد الادنى للرسم 050 –
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها 050 –
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
2 المصوغات الفضية بما فيها ذات العيار
الواطىء والمطلية:-
أ- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم 005 –
ب- الحد الادنى للرسم 025 –
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها 025 –
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
3 المصوغات البلاتينية بما فيها المطلية
بالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرى
من غير ما تقدم ذكره:-
أ- لكل غرام او كسوره 030 –
ب-الحد الادنى للرسم 150 –
ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها 075 –
للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي
4 الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك من
المعادن الثمينة:-
أ – لكل غرام من الذهب 010 –
ب- لكل غرام من الفضة 005 –
ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن 030 –
الاخرى
د- الحد الادنى للرسم 500 –