عنوان التشريع: قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-14 00:00:00
قرار رقم 882
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-
1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون
4- المجلس- مجلس ادارة المصرف
5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة
6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار
7- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه
8- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر
9- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية
مادة 2
1- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم (المصرف الزراعي التعاوني) يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة
2- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر
مادة 3
يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-
1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية
2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين
3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-
أ- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية
ب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية
ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية
د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها
ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة
و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى
ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر
4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس
5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس
6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس
مادة 4
1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف
2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها
المحتوى 1
مادة 5
1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:-
أ- المدير العام – رئيسا
ب- مدير التعاون الزراعي العام- عضوا
ج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزي
د- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلى
ه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر – عضوا
و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا
2 – يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة
3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد
4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه
ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس
5- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا
6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
مادة 6
1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري
2 – يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء
3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام
مادة 7
1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:-
أ- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم (56) لسنة 1959 (المعدل)
ب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها
2 – للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى
3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة
مادة 8
للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس
مادة 9
1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف
2 – في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك
مادة 10
تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون
مادة 11
1- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ
2 – تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها
3- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف
4- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف
5- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا لقانون المرافعات المدنية
6- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية
7- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينية
المحتوى 2
مادة 12
للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:-
1- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة
2- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها
3- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهم
مادة 13
1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس
2- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها
3- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف
مادة 14
1- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني
2- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون ونظام تسجيل المكائن
3- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي
4- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استنبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين
مادة 15
للمالك السابق الذي آل عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف
مادة 16
1- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي آلت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها
فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة
2 – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف
مادة 17
تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
مادة 18
1- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير
2- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة
مادة 19
1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-
أ- رسم الطابع
ب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية
ج- ضريبة الدخل
2- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم (97أ) لسنة 1964
3 – يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف
مادة 20
لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية
مادة 21
1- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم (56) لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون
2- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغى
مادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2391 في 25 – 8 – 974
الاسباب الموجبة
انسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم (56) لسنة 1959 (المعدل) بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر
كما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاوني
ولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربح
وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون