عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 103 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-14 00:00:00
قرار رقم 881
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المعدلة بقانون رقم (127/ 1972) وتحل محلها الفقرة التالية:-
تسدد بقية الاقساط المتتالية بذمة الدول الاعضاء باربعة اقساط متساوية يستحق اولها في 6 / شباط (فبراير) / 1975
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2390 في 22 – 8 – 974
الاسباب الموجبة
تنفيذ لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المرقم (4) المتخذ في دورة المجلس الثالثة
فقد شرع هذا القانون