عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشركة رقم 116 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-14 00:00:00
قرار رقم 880
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم (116) لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
1- يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء اصليين عضو عن وزارة الداخلية وعضوين عن مديرية الشرطة العامة وعضو عن كل من المديريات العامة للامن والجنسية والحدود والمرور وعضو احتياط عن كل منها
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2390 في 22 – 8 – 974
الاسباب الموجبة
بناء على شمول منتسبي الحدود والمرور العامتين باحكام قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة ولخلو مجلس ادارة الصندوق من ممثلين عن هاتين المديريتين
فقد شرع هذا القانون