عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-12 00:00:00
قرار رقم 865
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يعتبر نص المادة (200) من القانون فقرة ثانية لها وتضاف فقرة اولى بالنص الاتي:-
” 200/ 1- يعاقب بالاعدام:
أ- كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة
ب- كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها”
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2390 في 22 – 8 – 974