قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974

      التعليقات على قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية خدمة تقاعدية رقم (106) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-10 00:00:00

قرار رقم 859
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم (69) لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون

مادة 2
تعتبر الخدمة المضمونة في الشركة للاشخاص المشمولين بالمادة الاولى اعلاه خدمة تقاعدية وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالاتفاق مع مديرية صندوق التقاعد تسديد ما يتوجب على اصحاب العلاقة من استقطاعات تقاعدية عن خدمتهم المضمونة لدى الشركة المؤممة التي احتسبت لهم خدمة تقاعدية بموجب احكام هذا القانون على ان يجرى التسديد وفق الاحكام القانونية المبينة في المادة (71) المعدلة من القانون رقم (39) لسنة 1971 وتعتبر الخدمة المضمونة هذه منتهية بتاريخ 1-6-1972 وتتولى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي على هذا الاساس تصفية حقوقهم عن مكافاة نهاية الخدمة المتبقية لهم في صندوق المؤسسة بعد تسديد الاستقطاعات التقاعدية المستحقة عليهم وفقا لذلك ويدفع لهم الرصيد المتبقي بعد التصفية ان وجد

مادة 3
تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه

مادة 4
اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة

مادة 5
يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية

مادة 6
تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل وقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2388 في 18- 8 – 974

الاسباب الموجبة
تمشيا مع اهداف الثورة ورغبة في تشجيع موظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية على العمل والاندفاع في الخدمة العامة ولضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم في احتساب خدماتهم في شركة نفط العراق المؤممة عملياتها السابقة على التاميم في 1 – 6 – 1972 خدمة تقاعدية
لذا فقد شرع هذا القانون