قانون التعديل الاول لقانون قرض الصمود رقم 71 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون قرض الصمود رقم 71 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون قرض الصمود رقم 71 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-03 00:00:00

قرار رقم 837
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من قانون قرض الصمود رقم (71) لسنة 1972:-
” ويجوز لوزير المالية اطفاء القرض خلال هذه المدة ببيان يصدره لهذا الغرض”

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2385 في 10 – 8 – 974