قانون دعم موازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974

      التعليقات على قانون دعم موازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دعم موازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-30 00:00:00

قرار رقم 810
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس مجلس تنظيم التجارة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-
المجلس – مجلس تنظيم التجارة
الصندوق- صندوق دعم وموازنة الاسعار
الهيئة- الهيئة العليا لصندوق دعم وموازنة الاسعار

مادة 2
أ- يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يدعى (صندوق دعم وموازنة الاسعار) يرتبط بالمجلس وتكون مهمته دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة والمنتوجات الزراعية محليا والمستوردة والخدمات وذلك تنفيذ للقرارات التي تصدر عن الجهات العليا او المجلس
ب-يدار الصندوق من قبل الهيئة وتتالف من:-
رئيس ونائب للرئيس يعينان من قبل المجلس ويختاران من بين اعضائه وعدد من الاعضاء لا يزيد على خمسة ولا يقل عن ثلاثة يختارهم المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص

مادة 3
للصندوق ميزانية خاصة تمول على الشكل التالي:-
1- مبلغ يخصص من الميزانية العامة
2- الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للصندوق
3- القروض
4- عوائد استثمار اموال الصندوق
5- اية موارد اخرى

مادة 4
للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة وتقرير مقدار الدعم ومدته وذلك حسب توصيات الجهاز المركزي للاسعار

مادة 5
يحتفظ الصندوق بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية

مادة 6
أ- تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامة
ب-تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم

مادة 7
تكون قرارات الهيئة خاضعة لمصادقة المجلس

مادة 8
أ- تنظيم تشكيلات جهاز الصندوق واعماله الادارية والحسابية بتعليمات يصدرها المجلس
ب-تسري احكام قواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط الخاصة بقانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبها مما لا يتعارض مع احكام هذا القانون على موظفي الجهاز

مادة 9
للهيئة الاستعانة باراء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كما لها ان تستدعي طالب الدعم او من يمثله ومن ترى حاجة اليه من المختصين والخبراء وتعرض النتائج على المجلس مع توصياتها بشان الطلب ويكون قرار المجلس نهائيا

مادة 10
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

مادة 11
يلغى قانون دعم اسعار المواد والمنتجات الزراعية رقم (128) لسنة 1973 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الصندوق

مادة 12
تلغى كافة النصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2384 في 6 – 8 – 1974

الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق ما تهدف اليه الدولة من تسريع لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين واستقرار حالة السوق وتسهيل مهام الجهاز المركزي للاسعار وذلك بمساهمة الدولة تتحمل العبء المالي الناتج عن تخفيض او موازنة الاسعار بالنسبة للمواد الضرورية التي انيط تسعيرها بالجهاز المذكور
فقد شرع هذا القانون