قانون التعديل الرابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-30 00:00:00

قرار رقم 809
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص المادة الثانية والستون من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” المادة الثانية والستون ” يعتبر العمل عملا نهاريا اذا تم بين الساعة الخامسة صباحا والساعة التاسعة ليلا ويعتبر عملا ليليا اذا تم بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا ويعتبر عملا مختلطا اذا جرى في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي او بالعكس وعلى ان لا تزيد فيه نسبة العمل الليلي عن ثلاث ساعات ”

مادة 2
يليه نص الفقرة (ب) من المادة التاسعة والسبعين من القانون ويحل حله النص الاتي:-
” ب- يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشرة ساعة متوالية تكون من بينها بالضرورة الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا ”

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2383 في 5 – 8 – 1974