قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-28 00:00:00

قرار رقم 801
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والمواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
استثناءا من احكام المادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 تقيد حصيلة الايرادات المتأتية من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1 – ب) من المادة العاشرة من القانون المذكور ايرادا لمصلحة البريد والبرق والهاتف

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 – 6 – 1974

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2383 في 5 – 8 – 1974

الاسباب الموجبة
لغرض دعم مصلحة البريد والبرق والهاتف ماليا وتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة على الوجه الصحيح
لذا فقد شرع هذا القانون