عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعتبر المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1958 فقرة (آ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (ب) لها :
ب – تخفض بدلات ايجار دور السكن المؤجرة بعد 1 -9 -1958 بمقدار 25 بالمائة من البدل ولا يشمل هذا التخفيض البدلات التي جرى تخفيضها قانونا ألا بما يكمل هذه النسبة ولا يسري على العقارات المستثناة من أحكام القانون .
مادة 2
تعتبر المادة الثالثة من القانون فقرة (آ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (ب) لها :
ب – تخفض بدلات ايجار غرف السكن في الدور المسكونة بأكثر من مستأجر واحد المؤجرة بعد 1 -9 -1958 بمقدار 25 بالمائة من بدل الايجار ولا يشمل التخفيض البدلات التي جرى تخفيضها قانونا ألا بما يكمل هذه النسبة ولا يسري على العقارات المستثناة من القانون .
مادة 3
تعتبر المادة الرابعة من القانون فقرة (آ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (ب) لها :
ب – تخفض بدلات ايجار العقارات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) من هذه المادة المؤجرة بعد 1 -9 -1958 بمقدار 30 بالمائة من بدلا الايجار ولا يشمل التخفيض البدلات التي جرى تخفيضها قانونا ألا بما يكمل هذه النسبة ولا يسري على العقارات المستثناة من القانون .
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الخامسة المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (د) لها :
د – لا يجوز أن يجاوز بدل الايجار السنوي العقارات المبرمة بعد نفاذ هذا القانون ما تقدره اللجان المختصة لأغراض ضريبة العقار وعند حصول الاختلاف في التقدير بين هذه الفقرة والفقرتين (أ، ب) من هذه المادة فيعتبر أقل التقديرين بدلا للإيجار .
مادة 5
1 – تضاف كلمة (المتزوجين) بعد كلمة (اولاده) الواردة في الفقرة (د) من المادة الثامنة من القانون .
2 – تلغى الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
هـ – اذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لاعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال بشرط أن يوجه انذارا الى المستأجر قبل شهر واحد من تاريخ المطالبة بالتخلية على أن يبرز للمحكمة أجازة البناء والخارطة المصدقة وأن يشرع في الهدم والبناء خلال شهرين من تاريخ الاخلاء .
3 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (و) من المادة الثامنة من القانون .
وذلك بوثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ 14 -7 -1963 .
مادة 7
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 834 في 29 -7 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقا مع ثورة 14 رمضان المبارك وتخفيفا عن كاهل أبناء الشعب من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وجدت الحكومة ان مستوى ايجار العقارات آخذ في الارتفاع عن المستوى المعاشي لأفراد الشعب، لذا قامت بتخفيض نسب بدلات الايجار للعقارات المؤجرة منذ 1 -9 -1958 بمقدار معين كما وجدت أن بعض المؤجرين يلجأون لمختلف الوسائل لإخلاء المأجور من شاغليه ولا سيما المستأجرين الذين استعملوا حقهم القانوني في التخفيض فعدلت النصوص الاخرى بما يكفل سد الثغرات التي يلجأ اليها المؤجرون لرفع دعوى التخلية .
ولتحقيق الاغراض المذكورة شرع هذا القانون .