قانون التعديل الحادي عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-28 00:00:00

قرار رقم 800
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر رقم(55) لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يلي:-
3 – أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من فقد جواز سفره النافذ المفعول باهمال منه
ب-يتولى ضابط الجوازات تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة اذا نبين له لاسباب معقولة ان فقدان الجواز ناجم عن الاهمال

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2382 في 30 – 7 – 974

الاسباب الموجبة
حيث ان نص الفقرة (3) من المادة الثامنة المعدلة من قانون جوازات السفر جاء مطلقا بحيث يقضي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من فقد جواز سفره ولغرض تخويل ضابط الجوازات صلاحية عدم تحريك الدعوى في الحالات التي تقتضي ذلك فقد شرع هذا القانون.