عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند رقم (97) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-28 00:00:00
قرار رقم 799
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليها في نيودلهي بتاريخ 28 / اذار / 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2383 في 5 – 8 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الهند في تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما فقد تم في نيودلهي توقيع اتفاق القرض بين البلدين بتاريخ 28/ اذار / 1974 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون