قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-28 00:00:00

قرار رقم 798
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثامنة من القانون رقم (81) لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة (1) منها نصا للمادة الثامنة من القانون

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2382 في 30- 7 – 974

الاسباب الموجبة
بغية تدعم امكانيات الانفاق على الخدمات العامة التي تقدمها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتعزيزا لوضعها المالي فقد شرع هذا القانون