عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والصومال رقم (95) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-23 00:00:00
قرار رقم 793
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23- 7- 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والصومال الموقع عليه قي بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 20 / نيسان / 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2381 في 29 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية الصومال الديمقراطية وحكومة الجمهورية العراقية قي تمتين اوثق العلاقات الاقتصادية بينهما
فقد تم التوقيع على هذا البروتوكول ببغداد في 20 / نيسان/ 1974 ولغرض تصديقه شرع هذا القانون