قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم 6 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم 6 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الري رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-13 00:00:00

قرار رقم 766
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره المجلس لزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم (6) لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي (ج) و(د) منها:-
ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري
3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة (ج- 1) من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية
د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة (ج- 1) المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974

الاسباب الموجبة
وجد بنتيجة التطبيق العملي لاحاكم قانون الري ان الضرورة تدعو الى اتخاذ اجراءات سريعة للحيلولة دون استمرار مخالفة احاكم المادة السادسة عشرة منه ودون الحاق الاضرار بالمشاريع الزراعية والاروائية وارباك اعمالها وحيث ان معالجة ذلك تستوجب تمكين مهندسي مناطق الري والمدراء العامين للمصالح الزراعية كل في مجال عمله من فرض العقوبات بالسرعة المقتضية مع خضوع هذه الاحكام الصادرة وفقا لذلك لطرق الطعن القانونية كما لو كانت صادرة من محكمة الجزاء المختصة
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون