عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-13 00:00:00
قرار رقم 765
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضة وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرتان (6) و (7) من المادة الثانية عشرة من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي:-
6- تخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة سواء كانت مشمولة باحكام قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل او غير مشمولة عن طريق الايجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات ببدل مناسب مشجع ولا سيما في المحافظات المتخلفة صناعيا حسب تعليمات تصدرها وزارتا المالية والبلديات كل فيما يتعلق الامر بها بالاتفاق مع وزارة الصناعة
7- يجوز تمليك المشروع ما يحتاجه من الاراضي المبينة في الفقرة (6) من هذه المادة ببدل المثل حسب تعليمات تصدرها وزارتا المالية والبلديات كل فيما يتعلق الامر بها بالاتفاق مع وزارة الصناعة
مادة 2
تلغى الفقرة (5) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
5- تزويد المديرية بميزانية سنوية تتضمن حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع وتكون الميزانية مدققة ومصدقة من مراقب حسابات او محاسب مجاز حسب احكام نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقم (18) لسنة 1958
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
لدى تنفيذ قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 تعذر تطبيق الفقرتين (6) و(7) من المادة الثانية عشرة منه لان المادة الاولى من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل قد نصت على تملك الوحدات الادارة (البلديات) الاراضي الاميرية الصرفة الواقعة ضمن حدودها كما تبين ايضا بان الفقرة (5) من المادة الثامنة عشرة من نفس القانون قد حددت مجال العمل بالنسبة للمحاسبين المجازين بشكل يخالف نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية رقم (18) لسنة 1958 الامر الذي ادى الى حرمانهم من العمل في قطاعات واسعة لذا وبغية تسهيل تطبيق القانون المذكور وافساح المجال امام المحاسبين المجازين الذين يتمتعون بكفاءة عالية للعمل شرع هذا القانون