قانون التعديل الثاني لقانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 47 لسنة 1970 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 47 لسنة 1970 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 47 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-13 00:00:00

قرار رقم 764
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون رقم (47) لسنة 1970 ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها: –
ب-دائرة المرافق الاقدم: يراسها المرافق الاقدم يعاونه عدد من الضباط

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974