قانون تصديق بروتوكول الدورة السادسة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني رقم (91) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الدورة السادسة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني رقم (91) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الدورة السادسة للجنة العراقية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني رقم (91) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-11 00:00:00

قرار رقم 763
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضة رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق برتوكول الدورة السادسة للجنة العراقية- البلغارية – المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني المعقود بين البلدين والموقع عليه في بغداد بتاريخ16/ اذار/ 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 42 –7 – 974