عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية – هندية للتعاون الاقتصادي والفني رقم (90) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-11 00:00:00
قرار رقم 762
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضة وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية – هندية للتعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة الهند بتاريخ 28/ اذار / 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
نشر في الوقائع العراقية عدد 2379 في 24 – 7 – 974
الاسباب الموجبة
توطيدا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الهندية وتسهيلا لتنفيذ اتفاقيات التعاون بينهما في الحاضر او في لمستقبل فقد تم في نيودلهي بتاريخ 28/ اذار / 1974 توقيع اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية – هندية للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين ولغرض تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون